مناهج الكلية الاكليريكية مادة قوانين كنسية (للصف الرابع)4

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
المجموعة: قوانين كنسية الزيارات: 3988

قوانين كنيسة للصف الرابع
الباب الأول
المجموع الصفوى لابن العسال كمرجع قانونى
أولا – أولاد العسال
أولاد العسال هم أفراد أسرة أشتهرت من الناحيتين الكنيسة والدنيوية . نبغوا فى القرن الثالث عشر الميلادى ، وعاصروا من بابا وات الاسكندرية : الأنبا يؤانس السادس (74) ، والأنبا أثناسيوس الثالث (76) . وكان ذلك فى عهد الدولة الأيوبية الإسلامية فى مصر . وكانت لهم مراكزهم فى الدولة كما كانوا اراخنة فى الكنيسة تدخلوا أحيانا فى مجريات أمورها . وقد خلفوا لنا مؤلفات عديدة فى اللاهوت والعقيدة واللغة القبطية

 

إختلف البعض فى أصلهم ، وأحاط بتاريخهم شىء من الغموض . وقد كتب الأيغومانوس فيلوثيئوس إبراهيم رسالة عنهم سنة 1886 م قال فيها إنهم ينحدرون من أصل قبطى . وقيل إنهم من سدمنت بالوجه القبلى ويمتون بصلة قرابة للقديس العالم القس بطرس السدمنتى

وأشر أعضاء هذه الأسرة ثلاثة هم : الشيخ الصفى أبو الفضائل ابن العسال ، وأخواه الشيخ الأسعد ، والشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو اسحق بن العسال . وقد كتب هذا الأخير – أبو أسحق – كتابا فى القوانين ، جمعه من نصوص الكتاب المقدس ومتفرقات من قوانين الكنيسة ، ولكن ليس هذا الكتاب هو هدفنا الآن . إنما الهدف هو كتاب القوانين – المشهور باسم ( المجموع الصفوى ) نسبة الى الشيخ الصفى بن العسال ، وهو كتاب مسهب فى القوانين ، سنتناوله الآن بالشرح . وقد وضع له الشيخ الصفى مختصرا أسماه " كفاية المبتدئين فى علم القوانين "

ثانيا – المجموع الصفوى
وكتاب المجموع الصفوى يشمل 51 بابا على قسمين
أ‌- القسم الأول : يشمل 22 بابا ، وهو الأهم . ويختص بأمور كنيسة :يتحدث فيها عن الكنيسة ، ودرجات الأكليروس ، والرهبنة ، والعماد والقداس والقربان ، والعبادة من صوم الى صلاة ... ونصائح للعلمانيين

ب‌- أما القسم الثانى : فهو فى نفس الحجم تقربيا ، ويشمل الأبواب الباقية (من 23 الى 51 ) يختص بالمعاملات . و أهم ما فيه الموضوعات الخاصة بالزواج والطلاق ، أما الباقى فيتعرض لمعاملات ماليه عديدة كالبيع والأيجار والقرض ، والرهن والضمان ، والوصية ، والميراث ، والشركة .. الخ وبعض موضوعات اجتماعية كالمأكل والملابس والصنائع ، وعقوبات عن خطايا وجرائم كالزنا والسرقة والقتل

يهمنا فى القسم الجزء الخاص بالأحوال الشخصية . أما الجزء الضخم الخاص بالمعاملات المالية وعقوبات الجرائم فقد حلت محله قوانين الدولة . وأبن العسال نفسه لم يرجع فيه الى قوانين كنسية ، وأنما أعتمد فى غالبيته أن لم يكن فى جمعية على (( قوانين الملوك )) التى وضعها أباطرة الرومان ، وبالأخص ما عرف منها باسم (( التطليسات ))

وقد نشر المجموع الصفوى حديثاً عن نسخ خطية . وأهتم بذلك شخصان

أحدهما مرقس جرجس الذى نشره بدون تعليق أو شرح . والثانى هو جرجس فيلوثيئوس عوض الذى أهتم فى نشره للمجموع الصفوى سنة 1908 م بوضع تعليقات وهوامش كثيرة بعضها مطول جدا ، لفت النظر فيها الى بعض القوانين المزورة ، ونقد بعض القوانين وبالأخص ما يتعلق منها بالزواج . وكتب تذييلات مطوله لبعض الموضوعات مثل الأبواب الخاصة بالزواج ، والأساقفة ، والصلاة والليتورجيات ، وترتيب العشاء الربانى والخمير والفطير ، كما أورد فى مقدمة كتابه الرسالة التى كتبها القمص فيلوثيئوس إبراهيم عن أولاد العسال ومؤلفاتهم

وقد ترجم (( المجموع الصفوى )) الى الحبشية فى القرن السادس ، ودعىقانون الملوك (( فتح بخشت )) وطبقوه فى أمور الكنيسة والدولة معا ، ولا يزال معمولاً به حتى الأن

ثالثا – المصادر القانونية للمجموع الصفوى

إعتمد أبن العسال على كل المجموعات القانونية التى صادفها سواء منها الصحيح أو المزور

أ – ففى قوانين الرسل : اعتمد على المجموعة القبطية المعترف بها التى تشمل 127 قانونا وهى فى كتابين أحدهما يشمل 71 قانونا وجعل له أبن العسال رمزا

( رسطب ) ، والثانى يشمل 56 قانونا وجعل له رمز ( رسطج ) . كما أعتمد على المجموعة التى تشمل 83 قانونا وهى التى أخرجها الروم . ومع أن هذه المجموعة عبارة عن نفس الكتاب الثانى من المجموعة القبطية تقريبا مع إختلاف فى الترقيم ، ومع أن أبن العسال أعترف فى مقدمته بأنه (( أخرجها الى العربية الملكية والنسطورية )) إلا أنه أعتمد عليها كذلك ، وجعل لها رمزا ( رسطا ) أى وضعها فى الترقيم قبل المجموعة القبطية ، أما تفسيراته لهذه الرموز التى وضعها فهى كذلك : ( رس ) اختصار رسل ، و(ط) مقتبسة من أسم اكليمنطس الذى أرسل معه الرسل هذه القوانين وحروف أ، ب ، ج هى تراقيم الكتب الأول أو الثانى أو الثالث . وأعتمد أبن العسال كذلك على مجموعة أخرى من منسوبة للرسل وسماها . قوانين (( عليه صهيون )) وتشمل 30 قانون ومع أعتراف أبن العسال فى مقدمته بأن هذه القوانين (( عنى باخراجها الى العربى الملكية والنسطورية )) ألا أنه اعتمدها وجعل لها رمز ( ع) اختصار (( علية )) ، ووضعها فى مقدمة مصادره . وقد اعتذر عن هذه وعن مثيلتها ( رسطا ) بأنها (( ثابتة عند السريان اليعاقبة )) وأعتمد أيضا على رسالة مزورة منسوبة الى القديس بطرس الرسول قيل إنه أرسلها الى تلميذه أكليمنضس ، ورمزها ( بط ) . كما أعتمد على قوانين أبو ليدس ، ( بدس )

ب-وفى قوانين المجامع المسكونية : أعتمد فقط على قوانين مجمع نيقية . ورمز للعشرين قانونا المعتمدة بالرمز ( نيق ) . ولكنه بالأضافة الى هذا أعتمد أيضا ال 84 قانونا المزورة المنسوبة الى نيقية . وجعل لها رمز ( نيقية ) ليميزها عن القوانين النيقاوية السليمة . فعل ذلك مع أنه يعرف أن هذه القوانبن – حسب ما ورد فى مقدمته – (( أخرجها الملكية والنساطرة )) ولكنه اعتذار السابق ، بأنها (( ثابتة عند اليعاقبة السريان )) . وأضاف أنها (( كثيرة الفوائد ))

ج- أما من جهة قوانين المجامع الاقليمية : فقد أعتمد على قوانين مجمع أنقرا وجعل رمزه ( انقرا ) ، وعلى قوانين مجمع قيسارية الجديدة ، ولكنه أسماه قرطاجنة وجعل له الرمز ( قطج ) . ولسنا ندرى سسببا لهذا اللبس والتغيير فى الأسماء ،وبالأخص لأنه يوجد مجمع أخر اسمه مجمع قرطاجنة عقد فى سنة 419 م وسبقه مجمع أخر عقد أيضا فى قرطاجنة 257 م برئاسة القديس كبريانوس بخصوص معمودية الهراطقة . وهذه التسمية الخاطئة جعلت أبن العسال يتجاهل أيضا هذين المجمعين اللذين عقدا فى قرطاجنة ولا يشير الى شئ من قوانينها اعتمد أيضا على قوانين مجمع غنغرا وأسماه غنجرا ورمزه ( عج ) ، ومجمع انطاكية ورمزه ( طك) ، ومجمع اللاذقية ( لا ودكية ) ورمزه (دق) ، ومجمع سرد يقية ورمزه ( سدق )

د- أما قوانين الأباء : فقد اعتمد كثيراً على قوانين القديس باسيليوس سواء منها القوانين الكنسية ال 106 التى جعل رمزها ( بس) أو القوانين الكنسية التى جعل رمزها ( نس ) . وقال إنه أخذ قليلا من قوانين ديونسيوس ورمزه (د) وأغريغوريوس ( لعله غريغوريوس أسقف نيصص) ورمزه (غر) ، ويوحنا ذهبى الفم ورمزه (ح) ، وتيموثاوس ( يقصد البابا تيموئيئوس الاسكندرى 22 ) ورمزه ( طيم ) . وأخر سطوذولوس ( البابا الاسكندرى ) ورمزه ( خرسطا )

قوانين الملوك : اعتبرها ابن العسال مرجعا قانونياً . وقال إنها أربعة كتب : الأول منها باسم (( التطليسات)) وعلامته ( طس ) . والثانى علامته ( مك ) والثالث علامته ( مد ) . وقد أعتمد أبن العسال اعتمادا شبه كلى على قوانين الملوك فى القسم الثانى من كتابه ، الخاص بالمعاملات . كما إعتمد عليها فى الأول ايضا

رابعا – مؤخذات على ابن العسال فى مصادره القانونية واستخدامه لها

أ – يؤخذ عليه أولاً أنه جمع قوانين مزورة كثيرة إلى جوار السليمة المعتمدة

فهو من هذه الناحية كان مجرد جامع لا ناقداً . ولم تكن له صفه العالم الذي يفحص المعلومات ويدرسها ويحللها ، ويقدم السليم منها فقط للناس

ومن القوانين المزورة التي أعتمد عليها ابن العسال

قوانين علية صهيون

رسالة بطرس إلى أكليمنضس

القوانين الـ 84 المنسوبة زورا إلى مجمع نيقية و هي أشد خطراً من الكل ، وقد أخذ عنها أبن العسال من غير فحص ، فوقع في أخطاء بشعة

وليس عذرا يعتذر به قوله إنها وجدت عند السريان اليعاقبة ، إذ أن وجودها عندهم كقوانين – هو أمر كان يجب أن يتحاشاه ، لا أن يقع هو في نفس الخطأ ويعتمد ما اعتمدوه ، على الرغم من أن محتويات هذه القوانين تدل على بطلانها . لا سيما وأنه يعرف أن الذين أخرجوها هم الملكيون والنساطرة

ومما يزيد خطأ ابن العسال خطورة في هذا الأمر

أنه اعتمد على هذه القوانين المزورة وحدها في بعض المعلومات الهامة ، دون أن يكون لديه ما يسندها من نصوص قانونية أخرى متفق عليها من الكل

فمثلا قوانينه بخصوص البطاركة :كلها من قوانين نيقية المزورة ، وكذلك القوانين الخاصة بالوكيل على أموال الكنيسة ، وبعض نقاط في باب الزواج . فمثلا في الزواج بطرف غير مؤمن ، ذكر الأتي : (( للرجل المؤمن أن يتزوج من غير المؤمنات بشرط دخول الزوجة في الأيمان : أما النساء المؤمنات فلا يتزوجن الرجال الخارجين عن الأيمان لئلا ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخرجوهن عن الأيمان ( نيقية 57 ) . وكل امرأة مؤمنة تتزوج رجلا غير مؤمن تخرج من الجماعة . وإن تابت واختلعت منه ، تقبل كمن يرجع عن كفره ، وبعد التبرر الواجب تخلط بالمؤمنين وتعطى القربان ( نيقية 72 ) وكل مؤمن يزوج أبنته أو أخته بغير إرادتها ولا علمها بمن لا يؤمن ، فليخرج من الجماعة ويمنع من مخالطة المؤمنين . أما هي فلا .فإن تاب وخلعها ،فليفرض عليه من التوبة بقدر جرمه وما يحتمله ويصفح عنه ( نيقية 73 )

موضوع خطير كهذا ، لا يذكر فيه سوى ثلاثة قوانين مزورة ! دون أن يناقشها ، ودون أن يضع إلى جوارها ما ورد في الكتاب المقدس وفى تفسير الآباء وفى القوانين الكنسية الأخرى . وإنما يترك الأمر هكذا

ومن أمثلة القوانين المزورة قانون عن تذكارات الموتى : مأخوذ من رسالة بطرس المزورة إلى أكليمنضس

ينص على أن التذكارات تكون (( في التاسع وفى الثاني عشر ، وكذلك في الأربعين ، وتمام الشهرين )) ذكره ولم ينقده ، ولكنه ذكر إلى جواره القوانين الأخرى . وقال في البند التالي له (( والمرتب في كنيستنا الآن القربان يوم الدفن ، وفى العاشر ، وفى تمام الشهر ، وفى كمال ستة شهور ، وفى تمام السنة ... (( ولم يذكر مرجعاً لهذه التواريخ وبالأخص العاشر وكمال ستة شهور اللذين لم يردا في أي مرجع كنسي سابق )) فكأن ما ذكره بعد القانون المزور كان هو أيضاً عقدة تحتاج إلى حل

ب – يؤخذ عليه أيضا أنه وضع قوانين الملوك ضمن قوانين الكنيسة

، كقوانين رسمية

ولسنا نقصد التشريعات المالية أو التجارية أو الجنائية . فلو أقتصر على ذلك لكان له عذره .لكنه أقتحم هذه القوانين – الصادرة عن سلطة مدنية بحتة – في أمور كنسية خالصة. كتشريعات خاصة بالأساقفة والرهبان والزواج والطلاق وغير ذلك حتى الصلاة على الموتى

كما يقول في الفقرة السادسة من الباب الثاني والعشرين الخاص بالأموات

(( وورد في قوانين منسوبة إلى الملوك : أنه إذا ماتت النفساء ،فلتغسل وتكفن في غير الثياب التي فيها ، ويصلى عليها في الكنيسة فأن الموت قد طهرها ))

أما في موضوع الزواج ، فإن أبن العسال في ا الباب الخاص بالزواج

لا يعتمد سن الزواج ، وموافقة الأهل على الزواج ، وتحديد اقل مدة للترمل ، وعقد الأملاك ، لا يعتمد كل ذلك إلا على قوانين الملوك فقط

حتى في صلاة الإكليل يعتمد على أحد قوانين الملوك ونصه

(( وإن كان المتزوجون أرامل ، فلا تكون لهم بركة إكليل . لأن هذه البركة أنما هي مرة واحدة في الدفعة الأولى وهى ثابتة على أربابها وباقية فيهم أبدا بل تكون صلاة الكاهن لهم بالاستغفار . وإن كان أحد المتزوجين بكراً فليبارك وحده . وهذه السنة للرجال والنساء جميعاً ( مك 87)

وأخطر ما في هذا الأمر ما ذكره بخصوص الطلاق

فهو يرى أن الزيجة تنفسخ بثلاثة أمور
رهبنة المتزوجين ، وامتناع اجتماع أحدهما بقرينه للنسل ، وعدم التمكن من التعاون على تيسر المعيشة وصلاحها

وبعد شرحه لهذه الأسباب قال

(( وقد وضعت في هذه الأمور الثلاثة قوانين وهى ..... )) وتلك القوانين كلها من قوانين الملوك وليس غيرها . وهنا عرض بالتفصيل للأسباب الآتية : حالة وجود علة تمنع من الاجتماع سواء عند الرجل أو المرآة من ( طس 11 ، مج 4) حالة الصرع ( مج 5 مد 84 ) – حالة الجذام ( مج8 ، مج81 ) _ بعد 5 سنوات من الأسر في الحرب ( طس 11 ) _ ما يستلزم زنا المرأة ( طس 11 ) ( وحتى في سبب الزنا لم يستخدم قانون كنسيا ) _ إذا دبر أحدهما على فساد حياة الأخر أو إفساد عفته ( طس11 )

كما عرض لأمر أخر وهو تطليق الرجل من المرأة لزناه

فعرض في ذلك قانونين متناقضين هما ( طس 11 ، مج 21 ) . وخلاصة الأمر أن هذا كله وسع الموضوع ليشمل أسبابا كثيرة غير السبب الواحد الوارد في الكتاب المقدس . وكل ذلك أصله قوانين مدينه ورثت الكثير من قوانين وثنية سابقة

ما هو الاعتذار الذي يقدمه ابن العسال من أجل هذا الاستخدام الواسع لقوانين الملوك ؟

يقول في مقدمة كتابه عن قوانين الملوك (( وقيل .. إنها اختصرت للملوك من أقوال كثيرة بمجمع نيقية في مجلس قسطنطين الملك )) . ما معنى هذه العبارة ؟ ومن قال هذه (( الأقوال الكثيرة )) ؟ ما أكثر ما نسب إلى مجمع نيقية حتى هذه المئات من القوانين

ج_ يؤخذ عليه كذلك إغفاله بعض القوانين الكنسية المعتمدة

 

1- فمن جهة المجامع المسكونية أعتمد على نيقية فقط ، وأغفل القسطنطينية وأفسس 2- وفى المجامع الإقليمية اغفل مجمعي قرطا جنة

مع أنه كان لابد له في باب العماد أن يورد قانون القديس كبريانوس في مسألة معمودية الهراطقة ، كما أن مجمع قرطا جنة الآخر سن قوانين كثيرة جدا ومفيدة . ومن جهة قوانين أباء الكنيسة

لم يذكر أبن العسال شيئا عن قوانين البابا بطرس خاتم الشهداء ، ولا عن قوانين القديس كيرلس الكبير عمود الدين ، ولم يشر إلى شئ من القوانين المنسوبة إلى القديس أثناسيوس الرسولى ، هذا عن الآباء القدامى

أما عن الآباء الذين عاشوا في عصره أو قبيل عصره

لم يذكر شيئا عن قوانين كيرلس بن لقلق و لا عن قوانين غبريال بن تريك

وفى قوانين الرهبنة

نجد أنه اكتفى بقوانين باسيليوس ، و أغفل الأصل الذي أخذ عنه باسيليوس و هو قوانين باخوميوس ، كما اغفل قوانين هامة جدا لا يصح إغفالها و هي قوانين الأنبا شنودة ، وكذلك قوانين باقي الآباء الكبار مؤسسي الرهبنة

يؤخذ عليه أيضا في هذه النقطة بالذات

أنه تعمد إغفال بعض القوانين لغرض ما . فمثلا من جهة وضع عظام الشهداء في الكنائس ، من المعروف أن بعض الآباء هاجموا هذا الأمر ، لأن الوثنية كانت قريبة العهد ، بل لم تكن قد انقرضت تماما ، و كانوا يخافون على المؤمنين أو المقبلين حديثا إلى الإيمان من الانحراف . ووضع الآباء قوانين في ذلك ولكن أبن العسال تجاهلها كلها ، وأورد في الباب العشرين قانونا مزورا منسوبا إلى نيقية ذكر فيه

" ولتوضع عظام الشهداء في الكنائس و الأديرة ليجرى في مواضع أجسادهم الشفاء و المنافع للمرضى و المزمنين و أهل الحاجة .. "

أما القانون 33 للقديس باسيليوس ، فاقتبس الجزء الذي لا يعارض رأيه وترك الباقي

د- يؤخذ عليه أيضاً أن بعض نصوص القوانين التي أوردها لا تطابق الأصل تماماً

مثال ذلك قوانين مجمع انقرا الخاصة بالعقوبات التي تفرض على التائبين بعد الارتداد في نفس الباب العشرين

ابن العسال يقع في خطأ الاعتراف برئاسة باب رومه
كان من نتائج اعتماد ابن العسال على القوانين المزورة المنسوبة إلى نيقية ، أنه وقع في خطأ الاعتراف برئاسة بابا رومه على جميع بطاركة العالم المسيحي . نعم ، كان في تلك القوانين المزورة ( التي أخرجها الملكية والنساطرة ، فخ منصوب ، لم يفطن له أبن العسال الذي وصف تلك القوانين في مقدمته بأنها ( كثيرة الفوائد ) !!

وقد أورد أبن العسال في هذا الأمر قانونين واضحي الدلالة ، لم ينقدها ولم يخطئ واحدا منهما ولم يعلق عليهما بشئ ، كأن الأمر واضحا لا خطأ فيه

أما هذان القانونان فهما

أ – قال:والمجمع المقدس في( نيقية 37) أمر أن يكون البطاركة في جميع الدنيا أربعة لاغير مثل كتبة الأناجيل،والأنهار الفردوسية الأربعة،والرياح وعناصر العالم

ويكون الرئيس والمقدم هو صاحب كرسي بطرس برومية على ما أمرت به الرسل

وبعده صاحب كرسي الإسكندرية العظمى وهو كرسي مرقس .والثالث صاحب كرسي أفسس وهو كرسي يوحنا الثيئولوغى . والرابع صاحب كرسي إنطاكية وهو كرسي بطرس أيضاً . وتفرق جميع الأساقفة من تحت أيدي هؤلاء البطاركة الأربعة

ب – أما القانون الثاني فهو ( نيقية 44 ) الذي ينص على أنه ( أما البطريرك فله منزله الأب في سلطانه على بيته . وكما أن البطريرك له أمره وسلطانه على من هم تحت يده ، كذلك لصاحب روميه سلطان على سائر البطاركة !! فأنه الأول مثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع رؤساء النصرانية وجماعة أهلها ، لأنه خليقة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه )

وواضح أن هذين القانونين مشحونان بالأخطاء بالأدلة الآتية

أولا : من جهة عدد البطاركة : لم يذكر مجمع نيقية المقدس أن بطاركة العالم يجب أن يكونوا أربعة لا غير . ولا توجد أية حكمة في ذلك التحديد !! وكون كتبة الأناجيل أربعة ، أو أن أنهار الفردوس أربعة لا يعنى أن يكون بطاركة العالم كله أربعة لا زيادة عليهم ولا نقصان منهم

كما أن هذا التحديد بأن البطاركة أربعة في زمن مجمع نيقية يناقضه القانون الثالث من قوانين مجمع القسطنطينية المقدس الذي أعطى ( أسقف القسطنطينية الكرامة الأولى بعد أسقف رومه لكونها رومه الجديدة ) فهل بهذا ناقض رياح الأرض الأربع ، وعناصر العالم الأربعة ، وأنهار الفردوس الأربعة ؟! وهذا التحديد يتنافى مع نفس قوانين هذه المجموعة المزورة المنسوبة إلى نيقية إذ أن القانون 42 منها يرفع عدد البطاركة إلى ثمانية!

ثانياً: جعل هؤلاء الأربعة أساقفة رومه والإسكندرية وأفسس وإنطاكية

يتنافى مع القانون السادس من العشرين قانونا التي سنها مجمع نيقية . وهذا نصه "فلتحفظ العوائد القديمة التي في مصر وليبية والخمس مدن ، بأن تكون سلطة أسقف الإسكندرية على هذه جميعها كما أن لأسقف رومه هذه العادة أيضاً . وكذلك فليحفظ التقدم للكنائس التي في إنطاكية إلى أفسس ، ولا إلى رئاسة واحد من الثلاثة الكبار على غيره ، بل حتى أسم رومه أتى بعد اسم الإسكندرية . فهل تناقض المجمع مع ذاته في قوانينه التي سنها ؟

ثالثا : علاقة صاحب كرسي رومية ببطرس ( من الناحية التاريخية موضع تساؤل كبير؟؟!

فليس من الثابت إطلاقا إن بطرس هو الذي أسس كنيسة رومه . بل إن الرأي الراجح هو أن كنيسة رومه أسسها بولس الرسول ويؤيد هذا علماء الكتاب المقدس نفسه

رابعاً : حتى لو ثبت فرضا أن بطرس هو مؤسس كنيسة رومه – وهذا أمر عسير جداً – فتبقي أمام الأمر مشكلتان : الأولي أن بطرس لم يكن رئيسا علي الرسل ولم يكن له سلطان علي جميع رؤساء النصرانية !!! ولا كان " خليفة المسيح ربنا علي شعبه وكنائسه !!" فهذا الأمر يتنافى مع تعاليم الكتاب المقدس ذاته ، ومع روح المسيحية ، ومع التاريخ .. والمشكلة الثانية هي مسألة وراثة الرئاسة , أي أن يكون بطرس رئيسا فيكون خليفته في رومه خليفة له في الرئاسة العامة فمسألة الوراثة هذه لم يقرها التاريخ الكنسي في شيء . وأكثر دليل علي هذا هو انه بعد استشهاد بطرس عاش يوحنا الإنجيلي حوالي 30سنه ولم يكن خاضعا فيها لرئاسة أسقف رومه خليفة بطرس !!!

كما أن المجامع المسكونية لم تأخذ بهذه القاعدة . وهناك حوادث تاريخية عديدة لإثبات هذا . ومسالة الوراثة يقف أمامها إشكال آخر وهو أي المدن ترث بطرس

أن هذا القانون المزور يقول أن بطرس هو صاحب كرسي إنطاكية أيضا فلما لا يكون أسقف إنطاكية هو خليفة بطرس ؟ لا سيما وان إنطاكية أمنت بالمسيحية قبل رومه " والتلاميذ دعوا مسيحيين أولا في إنطاكية " ( اع 11: 26)

خامساً : أما عبارة " علي ما أمرت به الرسل " التي وردت في القانون 37

فإننا نعجب كيف مرت بهدوء علي ابن العسال الذي جمع قوانين الرسل كلها صحيحها وزائفها هل وجد من بين ما وقع تحت يديه من قوانين ، قانونا واحد للرسل صحيحا كان أو مزورا يأمر بأن يكون صاحب روميه هو الرئيس الأعلي لبطاركة العالم ؟ لماذا إذن ترك هذه العبارة تمر سالمة بدون تعليق ؟ الا يؤاخذ – كعالم – علي مثل هذا الأمر ؟

تعليقات علي بعض أبواب الكتاب

أولا- قبل أن نتناول بعض أبواب الكتاب بالتعليق

نحب أن نذكر أن ابن العسال أغفل عن أن يضع ضمن أبواب كتابه

بابا خاصا باللاهوت والعقيدة . فاللاهوت يمثل قسما هاما لا يمكن التغاضي عنه في قوانين الكنيسة ، ومن اجله انعقدت المجامع ، ومن اجله سنت القوانين بعضها لإظهار الإيمان ، وبعضها لفضح هرطقات وحرم من يؤمن بها ، وبعضها لبيان معامله هؤلاء الهراطقة ... الخ . لو كان ابن العسال خصص بابا لهذا الأمر ، ما كان حينئذ يغفل قوانين مجمعي القسطنطينية وأفسس المسكونيين ، وما كان يغفل قوانين كيرلس الاثني عشر المعروفة بالاناثيمات ، وما كان يغفل القوانين اللاهوتية التي كتبها ابوليدس وباسيليوس وغيرهما .....وكذلك نذكر انه اغفل بابا آخر خاصا بالطقوس .فقد وردت كثير من الطقوس ومن الصلوات الطقسية في قوانين الكنيسة وبالاخص قوانين الرسل وابوليدس وباسيليوس . الم يكن بابا اللاهوات والطقوس اهم بكثير من ابواب المعاملات التجارية العديدة ؟!

لم يفشل ابن العسال في كل كتابه قدر ما فشل في باب البطاركة . اعتمد علي قوانين نيقية المزورة في كل الباب ، وهكذا لم يورد نصا واحد معتمدا

وكما وقع في الخطأ الخاص برئاسه رومه ، كذلك وقع في خطأ اخر خاص بالحبشة بالقانون المزور ( نيقية 42) الذي اورده وفيه " الحبش لا يبطرك عليهم بطرك من علمائهم ولا باختيارهم في انفسهم ، لان بطركهم انما يكون من تحت يد صاحب الاسكندرية ، وهو الذي يصلح عليهم قاثوليقا ( جاثليق) الذي هو دون البطرك ومن

قبله ..... واذا عرض امر يجتمع فيه سنودس بأرض الروم وحضره هذا الحبشي . فليجلس في المجلس الثامن بعد صاحب سلق التي هي المدائن ، لانه قد اذن له ان يصنع اساقفه لناحيته .... الخ "

وخطأ هذا القانون واضح . لانه في زمن مجمع نيقية كان القديس اثناسيوس شماسا . ولم تتبع الحبشة الكنيسة القبطية الا في بطريركية اثناسيوس سنه 330 م أي بعد مجمع نيقية بخمس سنوات . وهو الذي ارسل لاهلها اول اسقف يقام عليهم ، القديس افرومنتيوس الذي كان بمثابة مبشر لهم . فكيف يعقل ان يسن مجمع نيقية قانونا عن تنظيم رعاية الكنيسة القبطية للحبشة ، بينما لم تكن وقتذاك تابعه للكنيسة القبطية ، ولم يكن لها اسقف علي الاطلاق ؟! ومما يدعو الي العجب بالاكثر هو مساله اقامة بطريرك هناك او جاثليق ، او من " يصنع اساقفه لناحيته " ويجلس مع رؤساء اساقفه الكنيسة الجامعه .... ايقال كل هذا عن بلد كان في ذلك الوقت ضمن البلاد المحتاجة الي التبشير لادخالها في الايمان ؟ الا يوحي هذا القانون بانه قد وضع في زمن متأخر ودس زورا علي مجمع نيقية ؟ فكيف وافق ابن العسال – كعالم – علي نسبته الي نيقية ؟!

وليس هذا فقط بل ان هذا الباب يشمل قوانين اخري لا تقبلها الروح الكنسية مثال ذلك قانون مزور اخر هو ( نيقية 46) ينص علي انه " وليفرض علي كل مدينه وبلدة كبيرة او صغيرة تكون تحت يد البطريرك ، بركة للبطريرك ( أي اتاوة ماليه) بقدر احتمالها ، يبعث بها اليه كل عام ليستعين بها . وهذا الباب بغير حرم " ! لم نسمع مطلقا عن مثل هذا " الفرض" في قوانين الكنيسة ، ولا في تاريخ البطاركة القديسين . و لا يتفق مع النظام المالى السليم الذى ينص على إن الناس بأختيارهم المحض يقدمون قرابينهم للكنيسة فيباركها الأسقف و يباركهم . و توزع بين الأكليروس بنسب معينة . و العجيب أن هذا القانون له تكملة فى باب الاساقفة ينص فيها على أنه " و ليكن على القرى بركة للأسقف بقدر احتمالها . و يأتى بها القسوس إليه فى كل عام . و على شعب المدن ديارية ليستعين بها لحاجته " !!

و يخالف روح القوانين الكنسية أيضاً ذلك القانون المزور الذى أورده فى نفس الباب (نيقية50) الذى ينص على أنه فى حالة تقديم شكوى من مطران ضد البطريرك ، لا ينظر فيها الأ فى حضور " أحد إخوته البطاركة " . فالمعروف كنسياً أن أساقفة كل أقليم لهم وحدهم هذا السلطان ، فما الداعى لوجود بطريرك غريب يحضر مثل هذا الأمر و يتدخل فى شئون ايبارشية ليس من سلطانه أن يتدخل فيها !!

و مما يخالف روح القوانين الكنسية أيضاً القانون المزور (نيقية51) الذى ينص على أنه " ليس لأحد من المطارنة و الأساقفة أن يطلق ما ربطه مثله الا بعد موته . فأما البطريرك فله بعد الكشف إطلاق رباط هؤلاء جميعاً اذا رأى ذلك ، لأنه بمنزلة رب البيت عليهم و على المافة هذا السلطان المطلق الذى يتجاهل فيه البطريرك حقوق أخوته الأساقفة و المطارنة أمر غريب عن الكنيسة . فأن ظلم أحد الأساقفة شخصا و شكاه للبطريرك ، يمكن أن يحل المسألة ودياً مع الأسقف أو يشكل لجنة للنظر في الشكوى ، أو يعرضها على مجمع الأساقفة . و لكن لا يحل بنفسه بدون أي قيد " كرب بيت "

و في الواقع أن باب البطاركة مشحون بالأخطاء . و الجزء الذي يمكن اعتباره في هذا الباب هو الجزء العقلي ، و لكنه ليس قانونا و إنما هو من شرح أبن العسال ، كمقال كتبه عن هذا الموضوع ، و لذلك فهو غير ملزم . و لو أن ابن العسال استغنى عن هذا الباب من كتابه لكان أشرف له علميا و كنسياً

ثالثاً – باب الرهبنة

يؤخذ عليه في هذا الباب من جهة المصادر أنه لم يعتمد ألا على مصدرين : قوانين نيقية المزورة ، و نسكيات القديس باسيليوس ، و أغفل باقي القوانين الرهبانية الهامة ، و قد أشرنا إلى هذا من قبل . و من جهة محتويات الباب تكلم عن بعض وظائف فى الدير و بعض عقوبات و ترك مبادئ رهبانية أساسية كان يجب ألا يغفلها سواء فى حياة الراهب في مجمع الدير ، أو عبادته الخاصة ، أو طريقة حياته ، أو الدرجات الرهبانية المختلفة و قوانين كل درجة ... الخ

و حتى الوظائف التي أوردها ناقصة و بعض النصوص عرضت للنقد . مثال ذلك القانون المزور (نيقية79) الذي ينص على أنه " لا يختار رهبان الأديرة رئيساً لهم بغير أمر خوري أبسكوبس ... و ليخضع للأسقف و الخورى أبسكوبس " . أي خوري أبسكوبس يقصد ؟ لم نقرأ مطلقا في قوانين الكنيسة أن الخورى أبسكوبس له علاقة بالأديرة و الإشراف على عمل رؤسائها و على تعينهم و أنما هو أسقف للقرى ، عمله في رعاية القرى فحسب

كذلك لا نوافقه على أن يجعل بواب الدير جاسوساً لرئيس الدير على الرهبان ، إذ يأمره في الفقرة23 بأن يبلغ رئيس الدير عن من يحبه و من يستخف به !! و هذا ليس من الأخلاق الرهبانية ، و لا من المسيحية عموماً

رابعا– الاعتراف

(و هو جزء من آخر باب ) . و هذا الموضوع لم يستعمل فيه شيئا من القوانين الكنسية و لا آية واحدة من الكتاب المقدس عن الاعتراف ، وإنما يكاد يكون مقالة عادية و ليس جزءا من كتاب قوانين . وكلامه فيه عبارة عن شرح يكمن وراءه غرض غير سليم

فقد ذكر أن الاعتراف هو طب روحاني ، لا يتم الا بطبيب خير خبير و ألا كان تركه خيرا منه . ثم قال إن وجود الخير الخبير نادر . و هكذا " صار الاعتراف في القبط لا يوجد الا نادراً ، ومنع بعض بطاركتهم الجمهور منه لعدم اجتماع شروطه " . ثم قال ايضاً " أنه ليس كل إنسان يحتاج إلى الطب ، وليس كل المحتاجين إليه يحتاجون إليه باستمرار "

و نحن نقول أن أبن العسال في هذا الموضوع يعبر عن رأية الخاص ، وهو رأى ضد معتقد الكنيسة ، فليس الاعتراف مجرد طب روحاني ، وألا كان يمكن أن يقوم به الأطباء النفسانيون من العلمانيين المؤهلين لمثل هذا الأمر . و أنما بالإضافة إلى كونه طباً روحانياً هو ايضاً توبة من جهة المعترف وإدانة لنفسه أمام كاهن الله مقراً بخطاياه ، و لذلك سمي ايضاً بسر التوبة

وبالإضافة إلى هذا أيضاً يشمل ركنا هاماً جداً و هو الحل الذي يقرأه الكاهن على رأس الخاطئ لينال المغفرة عن خطاياه . و طبعا إن كان الكاهن " خيرا خبيرا " بطب الروح فهذا منتهى الكمال . و لكن حتى لوندر الكاهن الخبير فهذا لا يوقف الاعتراف . لأنه حتى الكاهن البسيط الأمى يستطيع أن يستمع الى الخاطئ التائب و هو معترفا بخطاياه ، ويستطيع هذا الخاطئ أن ينال منه حلا و يخرج من عنده وقد غفرت خطاياه

و لا يصح أن يتأثر ابن العسال باوضاع فاسدة كانت موجودة فى أيامه ، لكن يضع تشريعا عاما للكنيسة فى كتاب يجمع قوانينها يقول فيه إن الأعتراف طب و ليس كل أنسان محتاجا الى طبيب . لأنه يمكن الأجابة على هذا بأنه لا يوجد أنسان لم يخطئ ، ولا يوجد خاطئ الا و يحتاج الى مغفرة ، ولا تكون مغفرة ألا بالتوبة و الاعتراف . فكل انسان اذن هو محتاج للأعتراف . والله قادر أن يعمل حتى فى ابسط كاهن من اجل ايمان المعترف . لا نستطيع أذن أن نقول إنه ان لم يوجد الكاهن الخبير يكون ترك الأعتراف خيرا من وجوده

أما بعض البطاركه الذين منعوا الأعتراف فى ايامهم ، فكان الأفضل لو أنهم أدبوا الكهنة المخطئين ، و ساموا كهنة صالحين ، من أن يحرموا الشعب من سر عظيم من أسرار الكنيسة !!

بقى أن يقول ان ابن العسال كما فشل فى باب البطاركه ، كذلك فشل فى موضوع الأعتراف . وأن لم يكتب فيه سوى بضعة أسطر تقرب من نصف صفحة ألا انها هدامة و خطيرة

خامسا - باب الزيجة

كتب في هذا الموضوع باستفاضة يشكر عليها . و لكن كتابته مزيج من راية الخاص و من نصوص القوانين . فهو فى هذا الباب ليس جامع قوانين ، وإنما هو كاتب لمقالة قانونية مزودة بالنصوص في مواضعها . ويؤخذ عليه أنه أعتمد اعتماد كبيرا جدا على قوانين الملوك وأعترف بذلك . فأن كنا لا نستطيع أن نعتمد هذه القوانين كجزء من التشريع الكنسي ، نستطيع أذن نقول أن غالبية هذا الباب ليست بذات قيمة كنسية

ويؤخذ عليه أيضاً أن الأسباب التي أوردها لموانع الزواج ، ولفسخ الزواج ليست كلها سليمة ، و تحتاج إلى مراجعة ، والى تدعيمها بالقوانين الكنسية الأصيلة التي وضعها الآباء في هذا الموضوع

سادسا – ملاحظات أخرى

باب العماد ناقص ، وهناك تفاصيل كثيرة كان يمكن أن يضيفها إليه من قوانين الرسل و قوانين أبو ليدس وقوانين باسيليوس و غيرها

و في باب الصوم ، ذكر أن السبوع السابق للأربعين المقدسة من الصوم الكبير تسمى جمعة هرقل ( صامها المسيحيون لجل هرقل ) و طبعا هذا مجرد راية ، وليس هو رأى ثابت بل هو عوضه لنقد شديد . وهناك أسباب أخرى لهذا الأسبوع

و في الباب الخاص بالكتب المقدسة ، سمي أسفار المكابيين ( كتاب يوسف بن كربون )

و قال إن حكمة يشوع بن شيراخ هي لتعليم الأطفال . وذكر هذين السفرين منفصلين عن باقى أسفار العهد القديم – ولم يذكر نبوة باروخ ، ولا سفر طوبيا

الرموز فى كتاب المجموع الصفوى

(فالاول )

القوانين التى وضعها الرسل و هم مجتمعون فى علية صهيون بعد الصعود و حلول الروح القدس عليهم وقبل ان يتفرقوا فى البشرى و عنى باخراجه الى العربى الملكية و النسطورية و هو ثابت عند السريان اليعاقبة و هو يشتمل عند الملكية على ثلاثين قانونا و علامته حرف ( ع)

( الثانى )

القوانين التى وضعها الرسل ايضا وارسلوها على يد اقلمنطس تلميذ بطرس كبير التلاميذ الى سائر المؤمنين واخرجها الى العربى الملكية و النسطورية فى كتاب واحد وعدتها عند المكلية ثلاثة و ثمانون و هو كذلك عند اليعاقبة السريان و عدته عند النساطرة على ما تضمنه كتاب فقه النصارى جمع ابن الطيب النسطورى اثنان و ثمانون و علامته اربعة احرف : اثنان من اسم الرسل والثالث من اسم التملميذ المسير على يده و الرابع للدلالة على انه الاول ومثالها ( رسطا ) . فاما القبط فانهم اخرجوا ذلك فى كتابين تضمن كل واحد منهما اكثر ما فى الآخر وعدة احدهما واحد وسبعون قانونا و علامته ( رسطب ) و عدة الآخر ستة و خمسون و علامته ( رسطج ) وهذه الكتب الثلاثة متفقة المعانى مختلفة اعداد الفصول لا يزيد احدهما على الآخر فى القليل

( و الثالث )

الكتاب المعروف عند القبط بالدسقولية اى التعاليم تضمن انه اجتمع على وضعه بأورشليم الاثنا عشر رسولا وبولس الرسول المنتخب ويعقوب اسقف اورشليم و عنى باخراجه القبط وليس فيه ما يناقض شيئا من القوانين و اكثره قد استشهد فيه بمواضع من الانجيل و العتيقة و عدته تسعة و ثلاثون بابا و علامته ( دسق ) . و

( الرابع )

رسالة بطرس الى اقليمنطس و علامته ( بط )

( و الخامس )

قوانين اول مجمع اجتمع بعد الرسل بمدينة انقره من بلاد غلاطية و عدتهم اثنا عشر أسقفا اجتمعوا بسبب من سقط فى زمن الخوف فى أصناف الكفر و عدتها فى نسخة القبط خمسة و عشرون قانونا و علامتها : ( اسمها انقرا )

( و السادس )

قوانين المجمع الثانى بقرطاجنه و هو منسوب الى قيسارية و عدته خمسون اسقفا وضعوا اربعة عشر قانونا فى الزواج و الكهنة و علامته ( قطج )

( والسابع )

قوانين المجمع الثالث بغنجرا و عدته خمسة عشرا سقفا اجتمعوا بسبب من حرم اكل اللحم و الزواج ووضعوا فى ذلك وغيره عشرين قانونا وعلامته ( عج )

( و الثامن )

قوانين المجمع الرابع بانطاكية و عدته ثلاثة عشر اسقفا اجتمعوا لاجل كفر بولس السميساطى لما قال : ان المسيح انسان محض وقطعوه ووضعوا خمسه وعشرين قانونا فى الكهنوت وعلامته ( طك )

( التاسع )

قوانين المجمع الخامس و هو اول المجامع الكبار ( المسكونية ) اجتمعوا بنيقية فى سنة خمس وعشرين و ثلثمائة للتجسد الموافقة لتسع عشرة سنة من ملك قسطنطين الكبير اول ملوك النصارى وعدته ثلثمائه وثمانية عشرا سقفا – ( وقيل بان هذه العدة اختبرت من الفين وثلثمائه واربعين اسقفا ) – اجتمعوا بسبب كفر اريوس لما قال ان الابن مخلوق فحجه الاب الاسكندرس بطريرك الاسكندرية ووافقه المجمع على قطعه و نفيه و كتبوا كتابا فيه قانون الامانة المستقيمة ووضعوا فى الاحكام قوانين كثيرا جدا . وفى هذا الكتاب منها جزان ك احدهما عدته عشرون قانونا . وبعدها اقوال بغير عدد وهو متفق عليه وعلامته ( نيق ) والاخر كثير الفوائد عنى باخراجه الملكية و النسطورية و هو ثابت عند اليعاقبة السريان و عدته فى نسخ الملكية اربعة وثمانون قانونا ويتلوها اقوال بلا عدد و النسخة التى بيد الملكية فيها زوائد تخصهم وعلامته ( نيقية )

( العاشر )

قوانين المجمع السادس باللاذوقية وعدته تسعة عشر اسقفا اجتمعوا بسبب مانى وغيره من ذوى البدع ووضعوا تسعة و خمسين قانونا فى الكهنون و العبادات والزواج وغيره كثيرة الفوائد وعلامتها ( دق )

( الحادى عشر )

قوانين المجمع السابع وعدته مائه مائة واربعون اسقفا اجتمعوا بسرديقية من بلاد الروم وفلسطين بسبب الاويوسيين الذين تواثيوا على اثناسيوس

( الرسولى ) التاسع عشر من بطاركه الاسكندرية و على بطريرك انطاكية وبطريرك القسطنطينية و نفوهم فاعادهم الى كراسيهم ووضعوا واحدا وعشرين قانونا فى طقوس الاساقفة و علاقتها ( سدق )

( الثانى عشر )

قوانين ابوليدس بطريرك رومية وعدتها ثمانية وثلاثون قانوناً عنى باخراجها القبط و هى مفيدة وقد اورد منها انبا غبريال بطريرك الاسكندرية فى القوانين التى جمعها و علامتها ( يدس )

( الثالث عشر )

قوانين القديس باسيليوس الكبير اسقف قيسارية و هى ثابتة عند القبط و الملكية و عدتها مائة وستة و هى كثيرة الفوائد وعلامتها ( بس ) وقد ورد من نسكياته فى باب الرهبان قليل و علامته ( بس )

( الرابع عشر )

القوانين المعروفة بقوانين الملوك و هى مشتملة على السياسات العالمية و قيل انها اربعة وانها اختصرت للمولك من اقوال كثيرة بمجمع نيقية كتبت فى مجلس قسطنطين الملك المكك – احدهما – المعروف بالتطلسات وعدده اربعون بابا و الملكية اختصروه و هو كتاب جيد جدا و علامته ( طس )

-الاخر – عدته فى البيعتين القبط و الملكية مائة و ثلاثون بابا . و هو ثابت عند النسطورية و قد اورد منها انبا غبريال بطريرك الاسكندرية فى اخر كتابه و علامته

( مك )

-والثالث عنى باخراجه الملكية و عدته سبعة وعشرون و علامته ( مج ) وهذان الكتابات الموافق فيهما قليل و المكتوب منها قليل

-و الرابع – يشتمل على خمسة و ثلاثين فصلا اولها كتب انه السابع و الثمانون واخرها الحادى و العشرون و المائة و اكثره من احكام التوراة و بعضه مما لم يثبت مع الحديثة فالمكتوب منه قليل . وعلامته ( مد )

و اكثر نسخ القوانين تخالف بعض اعداد الواحدة بعض اعداد الاخرى

و لم يرد من غير الكتب والقوانين المتقدم ذكرها الا النادر و هو ديونسيوس ( د) و غريغوريوس ( غر ) ويوحنا فم الذهب ( ح) و خرسطادلو من بطاركة الاسكندرية

( خرسطا ) و طيموثاوس ( طيم )

وكل ما ورد من القوانين منافبا لغيره غلب فيه الاكثر و المعتاد و الملائم للوقت و الموافق للعقل هذا فى المعنى واما فى اللفظ فحذف منه المكرر وعوض عن مستغلقة بما يرادفه من الواضح

 

 

و اما الجملة الاول فتشمل على اثنين وعشرين بابا للكهنة وفرائض العبادة

الأولى : الكنيسة و ما يتعلق بها

الثانى : الكتب الاصول المقبولة

الثالث : فى التعميد و الذين يدخلون فى الايمان

الرابع : البطاركه

الخامس : الاساقفة

السادس : القسوس

السابع : الشمامسة

الثامن : لباقى خدام البيعة

التاسع : الكهنة جملة

العاشر : الرهبان و الراهبات

الحادى عشر : ادب ووصايا العلمانيين

الثانى عشر : القداس

الثالث عشر : القربان

الرابع عشر : الصلاة

الخامس عشر : الصوم

السادس عشر : الصدقة

السابع عشر : المتولى الصدقة

الثامن عشر : العشور والبكور والنذور و الاوقاف

التاسع عشر : الاحاد و الاعياد

العشرون : الشهداء و المعترفون و الجاحدون

الحادى والعشرون : المرضى

الثانى و العشرون : الاموات

و الجملة الثانية فى الامور العالمية السياسية : اما سياسة الشخص الواحد

فيحسب شخصه ونوعه كالماكل والملابس والمنازل والزواج وتحريم التسرى . واما السياسة المنزلية فقد تقدم اكثرها فى اداب العلمانيين ( الحادى عشر ) كحال الانسان مع زوجته وولده وعبده

و اما السياسة المدنية فهى كالمعاملات و المحاكمات وقصاص الجنايات و عدتها تسعة وعشرون بابا لتتمة واحد وخمسون بابا

الثالث والعشرون : الماكل والملابس والمنازل والصنائع

الرابع والعشرون : الخطبة والاملاك والزيجة

الخامس والعشرون : تحريم التسرى

السادس والعشرون : الهبة

السابع والعشرون : القرض والرهن والضمان والكفالة

الثامن والعشرون : العارية

التاسع والعشرون : الوديعة

الثلاثون : الوكالة

الحادى والثلاثون : الحرية والعبودية والعتق

الثانى والثلاثون : الحجر

الثالث و الثلاثون : المبايعات و ما يتبعها

الرابع والثلاثون : الاكراه والغصب

السادس والثلاثون : الايجارات والحكور

السابع و الثلاثون : الابنية و ما يتبعها

الثامن والثلاثون : الاقراض

التاسع والثلاثون : اقرار

الاربعون : فيما يوجد ضائعا

الحادى والاربعون : الوصية بالمال

الثانى والاربعون : المواريث

الثالث و الاربعون : الحاكم و ما معه

الرابع والاربعون : الملوك

الخامس والاربعون : العتيقة و الحديثة

السادس والاربعون : عقوبات الكفر

السابع والاربعون : القتل

الثامن والاربعون : قصاص الزنا

التاسع والابعون : قصاص السرقة

الخمسون : عدة جرائم

الواحد و الخمسون : عدة امور الشعر

الختان والاعتراف

وما هو الذى للرئيس ووجوب التمسك بالقوانين