منهج الكلية الاكليريكية مادة أحوال شخصية للصف الرابع الباب السابع

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 


الباب السابع التبني

بأعتبارة ظاهرة انسانية اجتماعية

سبق أن درسنا التبني باعتباره مانعا من موانع الزواج ..واوضحنا أن المادة / 20 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة نصت علي منع الزواج بين المتبني والمتبني وفروع هذا الاخير .. وايضا بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني .. وأيضا لا يجوز الزواج بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد .. واخيرا لا يجوز الزواج أيضا بين المتبني وزوج المتبني ، وذلك بين المتبني وزوج المتبني

 

 

ونحن عندما أن نتكلم عن التبني باعتباره ظاهرة انسانية اجتماعية .. فأن هذه الظاهرة لا تتم ارتجالا .. وانما اوجبت نصوص مشروع اللائحة ضرورة توافر شروط معينة فيمن يريد أن يتبني طفلا .. وشروط أخري اشتراطها المشرع يجب توافرها وضعت اساسا لمصلحة الطفل المتبني .. بل واوجب ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لاتمام التبني

أولاً :الشروط الواجب توافرها فيمن يريد أن يتبني طفلا

نصت المادة /130 من نصوص مشروع لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد علي ضرورة أن تتوافر في المتبني الشروط الاتية

أن يكون سنه تجاوز الاربعين عاما

الا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني

أن يكون حسن السمعه والسيرة

لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني .. إلا برضا الزوج الاخر

 

ثانيا: الشروط التي اشترطها القانون توافرها لمصلحة الطفل المتبني

جواز أن يكون المتبني ذكرا أو انثي .. بالغا أو قاصرا .. ولكن بشرط أن يكون أصغر سنا من المتبني بخمسة عشرة سنه ميلادية . م/ 131

لا يجوز أن يتبني الولد اكثر من شخص مالم يكن التبني حاصلا من زوجين . م/ 132

لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني ألا برضاء الزوج الآخر

لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود من التبني فائدة علي المتبني . م/133

إذا كان الولد المراد تبنية قاصرا .. وكان والداه علي قيد الحياة .. فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين .. فإذا كان احدهما متوفيا .. أو غير قادر علي ابداء رأية فيكفي رضاء الآخر

إذا لم يكن للولد ( الطفل) والدين ، أو كان طفل غير شرعي ، أو عديم النسب أو توفي والداه .. فجب موافقة الولي علي التبني . م 134

 

إجراءات التبني

يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختصة بالجهه التي يقيم فيها راغب التبني ، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه ( مادة/ 136)

فإذا كان الولد المراد تبنية قاصرا قام والداه أو وليه مقامه

يجب علي رجل الدين الذي حرر عقد التبني .. أن يرفعه إلي المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من الشروط التي يتطلبها القانون .. وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقا لقواعد العامة ( مادة / 137)

التبني يخول للمتبني الحق أن يلقب بلقب المتبني وذلك بأضافه اللقب إلي اسمة الاصلي (مادة/ 138)

أن التبني لا يخرج المتبني من عائلته الاصلية .. ولا يحرمه من حقوقه فيها .. ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق تأديب المتبني وتربيته وحق الموافقة علي زواجة أن كان قاصرا ( مادة/ 139)

يلزم المتبني بنفقة المتبني أن كان فقيرا ، كما انه يجب علي المتبني نفقة المتبني الفقير .. ويبقي المتبني ملزما بنفقه والدية الاصليين ، ولكن والدية لا يلزمان بنفقة ألا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني ( مادة / 140 )

للمتبني كل حقوق الوالد أو الوالدة في الميراث ( مادة/ 141 )

وللمتبني كل حقوق الابن أو الابنه في الميراث ( مادة/ 142)

------------------

بنعمة الرب تم منهج الصف الرابع

---------------------

مع أطيب الامنيات بالنجاح والتخرج

مستشار قانوني

صبرى يوسف

المحامي

بالنقض والدستوريه والادارية العليا

مدرس مادة الاحوال الشخصية بالكلية الاكليريكية

( شبرا الخيمة )

أضف تعليق


كود امني
تحديث

تم التطوير بواسطة شركة ايجى مى دوت كوم
تصميم مواقع مصر - ايجى مى دوت كوم