مادة الأحوال الشخصية
- التفاصيل
- المجموعة: مادة الأحوال الشخصية
- الزيارات: 3154
الفصل الثاني
ثانيا انحــلال الـزواج حــال الحيــاة
أولا : الزنـــا
أباح السيد المسيح له المجد التطليق لعلة الزنا . في ( مت19 : 3 – 11 ) و ( مر10 : 2 – 12 ) و ( ل16 : 18 )
وقد تضمنت لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 ذلك أذ ورد بها " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا " .. وقد ورد تأكيد هذا المبدأ أيضاً بنصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية .. أذ نصت المادة /112 علي الآتي
- التفاصيل
- المجموعة: مادة الأحوال الشخصية
- الزيارات: 3135
الفصل الثالث
ثالثا : ارتداد احد الزوجين عن المسيحية
حرمت الشرائع المسيحية الزواج بين مسيحي .. وغير مسيحي .. وجعلت من اختلاف الديانة مانعا مؤبدا من الزواج .. بل أنها جعلت من خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي ( الارتداد ) امر يبيح للطرف الثاني أن يطلب التطليق
- التفاصيل
- المجموعة: مادة الأحوال الشخصية
- الزيارات: 3750
الفصل الثاني
ثانيا الاثار المالية للتطليق
تتعلق الاثار المالية التي تترتب علي التطليق .. بالتزام الزوج المسئول عن التطليق بان يعوض الطرف الآخر عما لحق به من ضرر بسبب انحلال الزواج .. أو التزامه بدلا من دفع التعويض .. بالاتفاق عليه رغم انفصام رابطة الزوجية وبينهما وانقضاء التزامات الزواج
- التفاصيل
- المجموعة: مادة الأحوال الشخصية
- الزيارات: 3536
الباب السادس
الآثار القانونية للتطليق
إذا تم التطليق بين الزوجين وانفصلت العلاقة الزوجية بينهما .. فأن هناك اثار لهذا التطليق اوردها المشرع في الباب الخامس من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد .. إذا نص المادة /118 علي الآتي
- التفاصيل
- المجموعة: مادة الأحوال الشخصية
- الزيارات: 3190
الباب السابع التبني
بأعتبارة ظاهرة انسانية اجتماعية
سبق أن درسنا التبني باعتباره مانعا من موانع الزواج ..واوضحنا أن المادة / 20 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة نصت علي منع الزواج بين المتبني والمتبني وفروع هذا الاخير .. وايضا بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني .. وأيضا لا يجوز الزواج بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد .. واخيرا لا يجوز الزواج أيضا بين المتبني وزوج المتبني ، وذلك بين المتبني وزوج المتبني