منهج الكلية الاكليريكية مادة أحوال شخصية للصف الرابع الباب السادس الفصل الاول

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 


الباب السادس

الآثار القانونية للتطليق

 

إذا تم التطليق بين الزوجين وانفصلت العلاقة الزوجية بينهما .. فأن هناك اثار لهذا التطليق اوردها المشرع في الباب الخامس من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد .. إذا نص المادة /118 علي الآتي

 

" يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي

الصادر به فتزول كل حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر

ولا يرث احدهما .. ولا يجوز لاحدهما الزواج بآخر ألا بعد

صيروة الحكم باتا "

وعلي ذلك يترتب علي حكم التطليق انقضاء رابطة الزواج فتسقط بأنقضائها كل الأثار القانونية التي يرتبط وجودها بقيامه واستمراره كالواجبات المتبادلة بين الزوجين .. وكألتزام المرأة بطاعة زوجها .. والتزام الزوج بحمايتها

كما يترتب أيضا علي واقعة التطليق نشوء أثار تتمثل في التزامات علي أحد الزوجين .. وحقوق للزوج الآخر .. فقد ينشأ عن التطليق حق أحد الزوجين في اقتضاء نفقة من زوجه الآخر الذي كان خطؤه سببا في حصوله

كما أن التطليق يثير مشكلة حضانة الأولاد وضمهم .. أذ يوجب هذا الافتراق بين الزوجين تحديد من يكون له من الزوجين حق حضانة الأولاد أو ضمهم

ومن هذه الاشارة الموجزة إلى اثار التطليق يتبين أن بعض هذه الاثار يقع علي الرابطة الشخصية بين الزوجين .. ولا يمس علاقة الزوجين بأولادهما .. وهذه آثار يمكن أن تسمي بأنها ( اثار شخصية للطلاق ) .. كما أن هناك أيضاً آثار ذات طابع مالي بحت .. سوف توردها في حينها

وترتيبا على ما تقدم آثار التطليق تنقسم إلى فرعين

الأول : يتعلق بالاثار الشخصية للتطليق

ثانيا : يتعلق بالاثار المالية للتطليق

-----------------------------

الفصل الأول

أولا

الاثار الشخصية للتطليق

أولا : انفصام رابطة الزوجية وزوال اثارها

بمجرد صدور حكم التطليق وصيرورته ونهائيا ( أي غير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور الطعن ) ينقضي الزواج .. وتنحل الرابطة القانونية التي كانت تجمع بين الزوجين .. وذلك دون مساس بما تم من آثار لهذه الرابطة في الماضى .. فتعود لكل من الزوجين حريته بالنسبة للقيود التي كانت علي عاتقه أثناء الزواج .. ويصبح كل مهما مستقلا عن الآخر

ويترتب علي ذلك أنتهاء الحقوق والواجبات المتبادلة التي كان يفرضها الزواج .. فيزول مثلا .. واجب الاخلاص ، الطاعة ، المساكنة ، وتنتهي صفة الزوج كمسئول الأسرة .. إذ نص في المادة /121 علي الآتي

" يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه

في التطليق .. ما لم تر المحكمة غير ذلك "

· وحكم ذلك النص هو أن الأم تحرم من حقها في حضانه أولادها أذا كانت مسئولة عن الطلاق ليكون الحق فيها للآب .. ما لم تري المحكمة خلاف ذلك .. مثل أن يكون الطفل رضيع .. وفي حاجة إلى الأم .. أو قد تعهد المحكمة بالحق في الحضانة إلى غير الوالدين

هذا وقد نصت المادة /122 علي " لا يؤثر حكم الطلاق علي ما للأولاد من حقوق قبل والديهم .. فيظل الاب ملتزما بالنفقة قلبهم .. وبالقدر الذي كان ملتزما به قبل انحلال الزواج .. وبالتالي فأن التطليق لا يمس حقوق الأولاد قبل والديهم فيحفظ كلا الابوين بحقه في ملاحظة اولادة وتربيتهم .. أيا كان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم

-----------------------------

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

تم التطوير بواسطة شركة ايجى مى دوت كوم
تصميم مواقع مصر - ايجى مى دوت كوم