منهج احوال شخصية للصف الرابع دراسات فى قوانين الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 



الباب الثاني

أنشاء الزواج

الشروط اللازمة لصحة انعقاد الزواج

ينشأ الزواج أخرى توافرت اركانه

وأول هذه الأركان هو الرضا به .. ويجب أن يكون الرضا سليما خاليا من العيوب التي تشوبه

أما ثانى اركان الزواج .. فهو الشكل .. ذلك لان الرضا وحده لا يضع الشخص في مركز الأزواج .. أذ لابد إن يصطحب هذا الرضا بالشكل الديني فتلك خصوصية جوهرية في الشريعة المسيحية

وأخيرا فأنه لكي ينشأ الزواج يجب إلا يكون هناك ما يمنع نشوءه .. إذ أن هناك طائفة من الأمور ( الموانع التي لابد من تخلفها .. إذ لو توافر أمر .. أو مانع واحد منها لكان الزواج باطلا رغم توافر ركني الرضا .. والشكل

ويمكن تقسيم هذه الأر

كان أيجابيه .. .. أي لابد من توافرها

وشروط سلبية .. .. أي لابد من عدم توافرها ( تخلفها ) .. وهي التي تسمي ( مخوانع الزواج

الفصل الأول

أولا : الشروط الايجابيه

الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج

الشرط الأول : ركن الرضا بالزواج

ضرورة توافر ركن الرضا

الزواج في كل الشرائع يقوم علي الرضا المتبادل بين طرفي علاقة الزواج ( الرجل والمرأة ) .. وقد نصت جميع الشرائع المسيحية علي ضرورة توافر .. ركن الرضا والقبول بينهما

 

والرضا بمعناه القانونى .. هو الرضا الصادر من احد طرفي الزواج .. ويقابله قبول وموافقة من الطرف الثاني .. وهو ما يسمي قانونا الرضا والقبول ... فإذا أتعدم الرضا والقبول كان عقد الزواج باطلا

والرضا في عقد الزواج .. هو اتفاق بين رجل وامرأة لتكوين حياة مشتركة بينهما علي أن يعطي كل منهما للآخر الحقزق التي يرتبها الزواج .. ولذلك يتعين في الرضا بالزواج ان يكون منتجا لأثارة فور صدوره

وتبعا لذلك فإذا لمك يوجد الرضا الحقيقي .. فلا زواج .. ولا يغني عنه أبدا ركن الشكل حتى لو أعقبه اختلاط جنسي

وهذا الرضا بالزواج .. لابد وأن يتبادله شخصان من جنس مختلف ، أي رجل .. وأمرأة .. فأذا لم يحصل هذا التبادل عن طريق الإيجاب والقبول فلن يوجد الرضا

وقد ورد بنص المادة /15 من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الآتي

" لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين "

من له القدرة القانونية علي الرضا

أوجب القانون بأنه يجب أن يصدر الرضا من شخص له القدرة القانونية علي إصداره وترتبط هذه القدرة القانونية بالسن التي يبلغها الزوجان .. وهي في شريعة الأقباط الأرثوذكس محددة ب18 سنة ميلادية كاملة بالنسبة للرجل ، 16 سنة ميلادية كاملة بالنسبة للآنثي .. وهو ما أفصحت عنه صراحة المادة /16 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة .. التي نصت علي الآتي :

" لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة

.. ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنة ميلادية كاملة "

وتبعا لذلك .. إذا نقصت سن احد الزوجين عما حددته اللائحة في المادة /16 .. فأنه لا يكون صالحا إصدار الرضا بالزواج ، حتى ولو وافق ولي النفس علي هذا الزواج لمخالفه السن للحد الأدنى للسن المحددة بالقانون

أما إذا كان الشخص قد بلغها .. ولم يبلغ سن الرشد ( 21 سنه ميلادية ) .. فإن الرضا يكون موجودا .. وأنما يتطلب لاستكمال هذا الرضا – وحتي ينتج أثره – موافقة ولي النفس على هذا الرضا الصادر من الطرف القاصر ( أي الذي لم يبلغ سن 21 سنه )

أما إذا كان الشخص قد بلغ سن الرشد ( 21سنة ) .. فأنه يكون آهلا قانونيا لإصدار الرضا بموافقته الكاملة وحدة – دون استلزم موافقة ولي النفس – حيث نصت المادة /19 علي الأتي

" يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنه ميلادية

كاملة رجلا كان او أمراه أن يزوج نفسه بنفسه "

ولا يعتبر الرضا موجودا متي صدر من مجنون .. أو معتوه .. حتي ولو كان قد بلغ سن الرشد .. ذلك لان هذا الرضا صادر عن إرادة مريضه .. معيبه .. غير كامل الاهليه فاقدة القدرة علي التمييز والإدراك . وتبعا لذلك لا يعتد بهذا الرضا المعين .. وبالتالي لا ينتج أي أثر

 

 

مضمون الرضا :

ومضمون الرضا بالزواج .. هو أن يرضي ( يقبل ) من له القدرة القانونية بإبرام هذا الزواج .. أي أن تنصرف غرادته إلى أن يعطي شريك حياته حقا علي جسده .. وهو حق مؤبد وخاص بالزوجين وحدهما دون سواهما .. ويجب أن يفيد الرضا .. قصد الاتباط بالزواج حالا .. أي تتجه الإرداة إلى وضع صاحبها فورا في مركز الزواج

وبناء عليه لو اقترن الرضا بشرط .. أو أجل .. فأن الزواج لا ينشأ لأنه بطبيعته لا يقبل التعليق على شرط

التعبير عن الإرادة :

الزواج في الشريعة المسيحية ليس من العقود اللفظية .. وبالتالى فلا توجد صيغة أو ألفاظ معينه يعبر بها عن الرضا .. ومن ثم فهو ينعقد بأي وسيلة للتعبير الصريح عن الإدارة فالذهاب طواعية إلى الكنيسة لعقد الزواج – في حد ذاته – تعبير عن الإدارة يدل علي الموافقة علي الزواج .. وايضاً الإيماء بالرأس عند سؤال الكاهن لأحد العروسين .. أو كلاهما ينعقد بها الزواج .. بل ويمكن القول بأن السكوت عند السؤال يعتبر تعبيرا كافيا عن الإرادة . فالزواج ينعقد متي دل الموافقة علي الارتباط برباط الزوجية .. بل يمكن القول .. بأن الزواج ينعقد أيضاً بالأشاره حسبما ورد بنص المادة 18 من لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 والتى نصت علي : -

" ينفذ زواج الأخرس بإشارته

إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة "

هذا وقد أشترط القانون أن يكون التعبير عن الإرادة في الزواج .. صريحا وصادرا من الزوجين .. وغير معلق علي شرط

في الولاية علي الزواج

سبق أن أوضحنا أن المشرع قد نص في المادة16 .. علي تحديد سن الزواج بالا يقل عن ثماني عشر سنه ميلادية كاملة بالنسبة للرجل .. وبالنسبة للأنثى يجب إلا يقل عن ستة عشر سنة ميلادية كاملة

وأورد المشرع في نص المادة17 .. بأنه إذا لم يبلغا طالبا الزواج او أحدهما سن الرشاد المدني ( 21سنة ميلادية كاملة ) ، يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي القاصر منهما ورضاؤه عن هذا الزواج .. وذلك حسب ترتيب الولاية الموضح بنص المادة4 من نصوص مشروح اللائحة والذى سنوردة تفصيليا فيما بعد

وبناءا على هذه النصوص – السابق ذكرها – يمكن تقسيم الفئة العمريه للإنسان من حيث إهليته للزواج إلى ثلاث فترات

الفترة الأولي : وهي الفترة العمريه التي تقل فيها السن عن18 سنه بالنسبة للرجل ، 16 سنه بالنسبة للأنثى .. وهذه الفترة يكون فيها القاصر غير كامل القدرة علي الإدراك والتمييز .. والقيام بعبء الأسرة .. وتبعا لذلك لا يكون فيها الشخص ىهلا للزواج لا بنفسه .. ولا بواسطة وليه .. ولا بموافقة الاثنان معا واى زواج يعقد في هذه السن يعد مخالفا لنصوص القانون ويعتبر باطلا

الفترة الثانية : وفيها يستلزم توافر الولاية في الزواج .. وهي الفترة العمريه التي يكون فيها سن الرجل يبدأ من 18سنه ميلادية ، وسن الأنثى يبدأ من 16 سنه ميلادية .. وحتى اقل من سن 21 سنه ميلادية كاملة لكلاهما .. أي قبل بلوغ سن الرشد .. وفي هذه المرحلة العمرية لا يكفي لصحة الزواج رضاء القاصربالزواج فقط .. بل لابد من توافر رضا وليه الشرعي أيضاً .. الذي يتدخل في الزواج ليكمل رضاء القاصر محافظة عليه من سوء الاختيار .. ومعنى ذلك أنه يشترط لصحة انعقاد هذا الزواج توافر رضا كلا من القاصر والولى معا

وقد حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة4ترتيب الولاية الشرعي ( أي من له حق الولاية الشرعية على القاصر ) ذكرا كان أم أنثى وهي على حسب الترتيب التالى

الأب .. ثم الأم التي لم تتزوج ، ثم الجد الصحيح ، ثم الجد لام ، ثم للأرشد من الاخوة الآشقاء ، ثم من الاخوة لأب ، ثم من الاخوة لام ، ثم من الأعمام ، ثم من الأخوال ، ثم من أبناء العمات ، ثم من أبناء الخلات .. فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي الأقارب او من غيرهم من المسيحيين

الفترة الثالثة : ارتفاع الولاية

وهي الفترة العمرية التي تبدأ ببلوغ سن الرشد أي 21 سنة ميلادية كاملة فما فوق .. فإذا بلغ طالب الزواج هذا السن .. سواء كان ذكرا أو أنثى .. ارتفعت عنه الولاية بقوة القانون

وساطة الولي عليه .. وذلك تطبيقا لنص المادة /19 السابق الإشارة إليها

--------------------

 

الفصل الثاني
الشرط الثاني :

من الشروط الايجابية لصحة انعقاد الزواج

وهو ركن الشكل

لا يكفي لإنشاء الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس .. توافر الشروط الموضوعية السابق أيضاحها .. بل يجب مراعاة إجراءات وشروط شكلية بدونها لا ينعقد الزواج أيضاً .. ويعتبر الشكل .. ثاني الشروط الموضوعية الواجب توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا .. بحيث إذا لم يتوافر .. انعدم قيام الزواج، والشكل في الزواج هو عبارة عن المراسم الدينية التي يقوم بها علنا رجل الدين .. ومن ثم فأن عدم القيام بهذه المراسيم تبطل الزواج حتما عند جميع المسيحين .. وقد أجمعت جميع الشرائع المسيحية علي بطلان الزواج المدني .. أي الذين يعقد دون تدخل رجال الدين .. لآن الشكل ركن جوهري من أركانه إذ لازواج بدون مراسيم دينية

والشكل في الزواج المسيحي ترجع أهميته إلى أن الزواج يعتبر من الأسرار المقدسة .. ويرجع ذلك إلى تشبيه بولس الرسول علاقة الرجل بالمرأة .. بعلاقة السيد المسيح بالكنيسة .. فالرجل رأس المرأة .. كما أن السيد المسيح هو رأس الكنيسة .. فالتصاق الرجل بالمرأة وصيرورتهما جسدا واحد ( سر الزيجةالمقدس ) هو من الأسرار المقدسة .. ولما كان السر المقدس اساسة الكنيسة . فأن الزواج لا ينعقد إلا باشتراك رجل الدين حتى يحل السر المقدس طبقا لطقوس الكنيسة

ويرجع إجماع شرائع المسيحيين علي ضرورة توافر ركن الشكل في الزواج .. الي ما يلي من اعتبارات :-

أن الزواج وهو سر مقدس يكون مكمنه في الطقوس الدينية .. بحيث إذا لم تتم هذه الطقوس فلا سر .. ولا زواج

لكي يتحقق رجل الدين بنفسه من عدم قيام أي مانع من الموانع التي تبطل الزواج

لكي يذكر الزوجين بصفات القداسة في الزواج .. ويبين لهما ما له من آثار خطيرة .. ويتأكد رجل الدين من رضاءهما بكل ذلك

لكي يقوم بتسجيل الزواج في سجلات الكنيسة

مظاهر الشكلية في عقود الزواج

يتكون ركن الشكل كقاعدة عامة من أربعة اوجه ، الصلاة ، وقيام رجل الدين بها والشهود ، والعلانية

أ – أما الصلاة

فأمرها واضح ومراسمها تجري كالمعتاد في الكنيسة .. بعد حصول الآذن بالزواج .. ورضاء طرفي العقد .. وبعد تحقق الكاهن من انتقاء موانع الزواج .. وتعتبر صلاة الاكليل الركن الأساسي في الشكل الديني للزواج

إذ يقوم بهذه الصلاة أحد كهنة الكنيسة .. مصرح له بأجراء الزواج من رئاسته الدينية حسب ما نصت عليه المادة /14 من مشروع نصوص لائحة الحوال الشخصية الموحد التي ورد بها الآتي

" لا ينعقد الزواج صحيحا

إلا إذا تم بمراسم دينيه عبى يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له

بأجرائه من رئاسته الدينية "

 

وتبعا لذلك فإذا ما عقد الزواج بالكنيسة القبطية والارثوذكسية .. وجب أن يتم طقس صلاة الأكليل طبقا لطقوسها

ب – وأما رجل الدين

من أهم مظاهر الشكل الديني للزواج .. أن يباشر مراسيم الزواج رجل دين مختص بأجراته من رئاسته الدينية .. أما بالنسبة للزواج الأرثوذكسي فيشترط فيه أن يكون رجل الدين كاهن من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تجري فيها مراسم الزواج .. ويجب أن يتم طقي الإكليل وفق طقوسها وبعد الحصول علي تصريح بذلك من الرئيس الديني

ج – وأما الشهود

فيتم اختيارهم بمعرفة الراغبين في الزواج ويجب إلا يقل عددهم عن أثنين ويتشرط فيهما أن يكونا مسيحيين .. راشدين .. كاملي الاهليه القانونية متمتعين بالإدراك والقدرة على تفهم تبادل الرضا بالزواج .. وقد أوجبت المادة /28 فقرة 4 من مشروع اللائحة الموحدة :-

على الكاهن أن يثبت .. أسماء الشهود .. والقابهم .. واعمارهم

وصناعتهم .. ومحل إقامتهم .. وكافة البيانات المتعلقة بهم

د – وأما العلانية

فهي أجراء تتطلبه كافة الشرائع المسيحية .. وأول خطوات هذه العلانية شهر الخطبة .. وعدم عقد الزواج إلا بعد مضي فترة معينة علي الإعلان .. وايضاً صدور الأذن بالزواج ثم تظهر الخطوة الأخرى في الاحتفال الديني العلني بالزواج في الكنيسة .. وأيضاً من مظاهر العلنية أيضاً أن المادة /29 من مشروع اللائحة الموحد أوجبت علي رجل الدين بعد تحريره للعقد .. أن يتلوه علي جمهور الحاضرين

هـ - توثيق الزواج : وهو إجراء تنظيمي حيث توجب شريعة الأقباط الأرثوذكس أن يحرر الكاهن عقود الزواج وأن يقيدها في سجلات خاصة معدة لذلك وتتضمن العقود بيانات .. اهمها حضور الزوجين .. ووكيل كل منهما .. وبياناتهما وحصول الرضا .. واسماء الشهود .. وخلو الزواج من وجود أي موانع .. وأقامة الصلاة .. الخ

-------------------

الفصل الثالث

ثانيا : الشروط السلبية

التى يجب عدم توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا

( موانع الزواج )

تعريف الموانع :

لا ينعقد الزواج .. إذا توافرت عدة عوامل معينة يطلق عليها تسمية ( الموانع ) أي تلك التي لو توافر واحد منها لا ينعقد الزواج .. أي هي عقبة في طريق الزواج تحول دون أتمامة

وبتصنيف الموانع نجد أنها تنطوي علي مجموعتين من الموانع المبطلة ، تبنى الأولي منها علي صلة تقوم بين أحد الشخصين الراغبين في الزواج وبين الشخص الأخر .. وتبني الثانية منها علي وجود مانع في واحد منهما .. ( صفة ذاتية خاصة به وحدة دون الطرف الآخر ) وقبل الدخول في تفاصيل هذه الموانع ينبغي القول أنه بالنسبة لهذه الموانع جميعها .. لافرق بين الذكر والأنثى .. بل أن ما يحرم علي الرجل ... يحرم أيضاً علي المرأة

ومما تجدر الاشاره إليه أن الموانع التي تمنع قيام الزواج أيضا من باب أولي من انعقاد الخطبة التي تسبق الزواج

وقد أورد المشرع الموانع علي سبيل الحصر في المواد من 18 – 26 من مشروع نصوص اللائحة الموحدة .. وبتصنيف هذه الموانع نجد انها تتضمن نوعان من الموانع :

النوع الأول : وهي تلك الموانع الناشئة عن صلة كلا من طرفي عقد الزواج بالأخر ( الموانع المشتركة ) وتنقسم إلى :

مانع القرابة ( القرابة الطبيعية او قرابة الدم ) . ( مادة/18 )

مانع المصاهرة . ( مادة /19 )

مانع التبنى . ( مادة / 20 )

عدم زواج القاتل عمدا وشريكة بزوج قتيله . ( مادة /23 )

النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه .. وتنقسم إلي

توافر ركن الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابية الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج

توافر ركن السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج

اختلاف الدين أو المذهب . ( مادة 24 )

مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق لا يزال قائم . ( مادة 21 )

العدة ( انتظار المرأة الآرملة .. أو المطلقة عشرة أشهر قبل ان تعقد زواجا آخر ) . ( مادة26)

6 – لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه . ( مادة 22 )

وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنع من ممارسة الواجبات الزوجية ويجعل أحد طرفي الزواج غير صالح للحياة الزوجية . ( مادة25 )

----------------------

أولا : النوع الأول

من الموانع المشتركة وهي تلك الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر

مانع القرابة الطبيعية ( قرابة الدم )

تعريف القرابة الطبيعية :

القرابة هي الرابطة التي تجمع بين جملة أشخاص متناسلين من بعضهم .. أو من أصل مشترك .. وهذا التعريف يميز بين نوعين من القرابة وهما : -

أولاً : الأشخاص الذين يتناسلون من بعضهم .. كالأباء .. والآبناء .. والأحفاد

ثانيا : الأشخاص المتناسلون من أصل مشترك .. مثل أولاد الأعمام ( فروع الأجداد ) فأنهم متناسلون من أصل مشترك وهو الجدين

ومانع القرابة هو مانع يمنع الزواج من الأقارب في درجة معينة .. فليست كل قرابة علي إطلاقها بمانعه من الزواج .. بل أن التحريم قاصر علي القرابة الشديدة .. وقد ورد بنص المادة /18 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحد علي الاتي : -

" تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء :

بالأصول وأن علو ، والفروع وأن سفلوا

بالاخوة والأخواتع ونسلهم

بالأعمام والعمات . والأخوال والخالات دون نسلهم

فيحرم على الرجل في البند ( 1 )

أن يتزوج من أمه ، جدته وأن علت ( باعتبارهما أصوله ) .. كما أنه ليس له أن يتزوج من بنته .. وبنت بنته .. وبنت ابنه ( باعتبارهما فروعه ) وأن سفلت

كما يحرم عليه في البند ( 2 )

أن يتزوج من اخته .. وبنت اخته .. وبنت اخيه .. وأن سفلت ( الاخوة والاخوات ونسلهم )

كما يحرم عليه في البند ( 3 )

أن يتزوج من عمته .. وعمة أصوله .... وخالته.. وخالة أصوله ( الأعمام .. والعمات .. والآخوال .. والخالات )

 

 

 

 

 

ويحل له الزواج

من بنات الأعمام والعمات .. وبنات الأخوال والخالات

وكما يحرم علي الرجل أن يتزوج بمن ذكر .. يحرم ايضا على المرأة التزوج بنظيرة من الرجال ، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات .. وأبناء الأخوال والخالات

مما سبق يتضح أن القرابة الطبيعية .. أو قرابة الدم تنقسم إلى : -

القرابة المباشرة :

وهي التي تربط الشخص بأصوله وأن علو (مثل أمه ، أم أمه ( جدته لامه ) أم أبيه ( جدته لأبيه ) وبفروعه وأن سفلوا ( مثل بنته ، بنت بنته ) وأن سفلت وهي مانع مؤبد من موانع الزواج عند جميع المسيحيين مهما كانت درجتها لأن القاعدة الطبيعية تحرم علي الشخص ان يتزوج بأصوله وأن علو .. وبفروعه وأن نزلوا

القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشي ) :

وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهما فرعا للاخر .. فأبناء العم أصلهم المشترك هو ( الجد لأب ) ولا يعتبر أحدهما فرعا للأخر ، وأولاد الخال أصلهم المشترك هو الجد لأم .. وهكذا

وتقسم شريعة الأقباط الأرثوذكس القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشى ) إلى قسمين : -

الأول : ويجمع الأقارب الذين يكون الوالدان أصلهم المشترك

الثانى : ويجمع الأقارب الذين يكون الجدان أصلهم المشترك

فبالنسبة للقسم الول تعتبر القرابة مانعا مؤبدا من الزواج مهما كانت درجتها .. بعكس القسم الثاني الذي يقف التحريم عند الدرجة الثانية فقط ( الأعمام – العمات – الخال – الخالات – دون نسلهم )

--------------------

مانع المصاهرة

تعريف المصاهرة :

المصاهرة هي علاقة النسب التي تنشأ بين أحد الزوجين .. وأقارب الزوج الآخر .. فتقربهم وتؤدي إلى اختلاط أسرهم .. بحيث تشبه هذه العلاقة علاقة الدم التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة .. ولهذا نص القانونى المدنى في المادة /37 منه على الآتى : -

" أقارب الزوجين يعتبرون

في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر "

ولهذا أيضاً جعلت الشرائع المسيحية صلة المصاهرة مانعا من الزواج .. ولكنها لم تجعل درجتها مثل درجة القرابة الطبيعية أو قرابة الدم كما فعل القانون المدني وأنما تخففت فيها .. فقد ورد المادة /19 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الأتى :-

" تمنع المصاهرة من زواج الرجل : -
بأصول زوجته وفروعها

فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها .. أو جدتها .. وأن علت .. ولا بأبنتها ( ابنة زوجته ) التى رزقت بها من زوج أخر .. أو بنت ابنها .. أو بنت بنتها وأن نزلت

زوجات أصوله وزوجات فروعه .. وأصول أولئك الزوجات وفروعهن :

فلا يجوز له أن يتزوج بزوجه والده .. أو زوجة عمه او خاله أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .. ولا بزوجة ابنه أو حفيدة .. ألخ

بأخت زوجته ونسلها : وبنت أخيها ونسلها

بزوجة اخيه وأصولها وفروعها

بعمة زوجته وزوجه عمها ، وزوجة خالها

بأخت زوجه والدة ، وأخت زوج والدته ، وأخت زوجه ابنه ، وأخت زوج بنته

( وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة )

ولو تأملنا درجات المصاهرة المحرمة السابق بيانها والتي تمنع الزواج .. نجد أن درجة المصاهرة التي تحرم الزواج .. هي في حقيقتها نفس درجة القرابة المحرمة المحددة في المادة 18 وهو ما يتفق مع نص المادة 37 من القانون المدني

مانع التبني
تعريفة

التبني كما يعرفه شراح القانون هو اصطناع الأبوة .. والتبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين .. فهو ينشئ نوعا من القرابة تسمى بالقرابة الصناعية .. وهي لا تقوم علي صله الدم .. أو صلة المصاهرة .. وتعتبر القرابة التي ينشئها التبني مانعا من الزواج عند اغلب الطوائف المسيحية .. وحرصا من المشرع علي وضع التبني في إطار قانونى مشروع .. فقد اشترط القانونون شروطا يجب توافرها في الوالد المتبني .. كما اشترط أيضاً شروطاً وضعت أساسا لمصلحة الطفل المتبنى أوردتها نصوص المواد من المادة /129 وحتى المادة /142 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة .. سوف ندرس هذه الشروط بالتفصيل عند دراستنا للتبنى كوضع اجتماعي .. وليس كمانع من موانع الزواج

القيود التي وضعها المشرع

وضع المشرع قيودا علي العلاقة بين المتبني والمتبني بأعتبار أن التبني يعد مانعا من موانع الزواج .. أو ردها بنص المادة/20 من نصوص مشروع اللائحة .. والتى نصت على الآتى :-

" لا يجوز الزواج : -

بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير

بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني

بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد

بين المتبني وزوج المتبني ، وكذلك بين المتبني وزوج المتبني

ومما ينبغى الاشاره إليه في هذا الشأن أن نظام التبني – في الشريعة الاسلامية لا يترتب عليه ميراث للابن أو الابنة المتبناة من الشخص الذي تبناهما .. بعكس ما ورد بمشروع اللائحة الموحدة للآحوال الشخصية التي أوردت أن يرث كلا منهما الآخر في المادتين 141 ، 142

------------------------

 

عدم زواج

القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيلة

ويلاحظ أن هذا المانع هو في حقيقته ( مانع عقابي ) قصد به المنع .. عقاب القاتل عمدا و شريكه من الزواج بزوج القتيل

فقد انفردت شريعة الأقباط وحدها بحكما يقضي بأنه إذا قتل شخص زوج شخص آخر .. فأنه لا يجوز للأول الزواج من الثاني

فقد نصت المادة /23 من نصوص مشروع كاملة الأجداد الشخصية الموحدة علي الآتي :-

" لا يجوز زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيله "

وهذا المانع لا يثور . آل إذا كان القتل عمدا .. ويسبقة تفاهم بين القاتل وزوج القتيل

والواقع أن صياغة هذه المادة محددة في حالة القتل العمد .. وبالتالي يبعد عن مجال تطبيقها حالة القتل الخطأ الذي لم يسبقه أي ترتيب .. أو تفاهم بين القاتل وزوج قتيلة

وبالتالي فأنه في صورة القتل العمد .. يكون هناك تعاونا بين الطرفين .. ليتسني لهما الزواج .. وبالتالي فأن منع زواج مثل هذين الشخصين .. يرجع أساسا إلى محاربة قصدهم السيئ وردة عليهم بمنع مثل هذه الزيجة المبنية علي سفك دم زوج برئ وبالتالي لا يتحقق غرضهم

ولم يقتصر المنع في نص المادة المذكورة علي القاتل وحدة فقط .. بل امتد المنع ليشمل كل من شارك القاتل في ارتكاب جريمة القتل بالفعل .. سواء بالمشاركة والمساعدة .. أو بالتحريض .. ذلك أن المانع يقوم سواء كان القاتل هو الفاعل الأصلي .. أو مجرد شريك مساعد في ارتكاب جريمة القتل .. أو حتى شريك بالتحريض علي ارتكاب الجريمة

وتبعا لذلك .. يتضح ان مانع الزواج هذا .. في حقيقته ( مانع عقابي ) .. والأطراف الذين يشملهم المنع .. هم من شملهم الحكم النهائي الصادر بالأدانه

-----------------------------

ثانيا :

النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في

الشخص نفسه :

تمتاز هذه الطائفة من الموانع بأنها لو طرأت بعد الزواج .. فانها تؤدي إلى التطليق .. وبالتالي فدراسة هذه المانع تتصل بأنعقاد الزواج بأعتبارها موانع تمنع من انعقادة .. كما تتصل أيضا بانحلال الزواج بأعتبارها أيضاً أسبابا للتطليق

وهذه الطائفة من الموانع التي تتعلق بصفة ذاتيه في الشخص .. تختلف عن الموانع السابق دراستها والتي ترتبط بكل من طرفي الزواج .. وتمنع من انعقاد زواجهما بأعتبارها موانع مشتركة بينهما تمنع من زواج كل منهما بالآخر .. ولكنها لا تمنع زواج أي منهما بأي طرف آخر لا يتعلق به المنع .. أما الموانع الماثلة التى تتعلق بصفة ذاتية فى الشخص نفسه

فأنها عبارة عن موانع متعلق بطرف واحد فقط من طرفي الزواج .. وليس كلاهما – ومتي توافر أي مانع واحد في الشخص .. فأنها تمنع قيام الزواج .. بصرف النظر عمن ينوي الاقتران بها .. وفي حالة انعقاد الزواج في وجود هذا المانع الشخصي .. يتعبر مثل هذا .. الزواج باطلا .. بمعنى أن مثل هذه الموانع .. تعتبر موانع مطلقة .. ومثال ذلك .. إجبار أحد طرفي عقد الزواج علي إبرامه دون رضاه ( انعدام الرضا ) .. أو تزويج القاصر في سن أقل من السن التي حددها القانون كحد ادني لسن الزواج ( صغر السن )

وهذه الموانع التي تتعلق بصفة ذاتية في الشخص .. البعض منها قد يكون بسبب صفه طبيعية مثل مرضه جسمانيا او نفسيا .. وقد تكون ناشئة عن تكوينه الجثماني مثل الخنوثة والخصاء .. وقد تكون بسبب صفه مدنيه اكتسبها من المجتمع مثل صيرورة الشخص قاتلا .. وهذه الموانع كما اوردها القانون كالآتي

مانع الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابيه الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج

مانع السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج

مانع اختلاف الدين أو المذهب :

نصت المادة /13 من مشروع اللائحة على الآتى :-

" الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم .. ويتم علنا بين رجل واحد وأمرأة واحدة

مسيحيين .. الخ

أولا : أختلاف الدين

يشترط لصحة الزواج اتحاد الزوجين في المسيحية ( مادة/13 من مشروع القانون الموحد للآحوال الشخصية ) .. فإذا اختلفا في ذلك امتنع الزواج المختلط حتى يتم اتحاد الزوجين في تبعيتهما للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بسبب مبدأ تقديس الزواج باعتنباره من أسرار الكنيسة السبعة .. وفي كنيستنا القبطية لا يقبل أي كاهن فيها إجراء مراسم الزواج الكنسي إلا لزوجين قبطيين معمدين في الكنيسة الق4بطية .. كما أن القانون الكنسي للأقباط يجعل من حق أي من الزوجين – فسخ الزواج الكنسي الذي ارتبطا به في حالة اعتناق الزوج الآخر ديانه آخرى غير الدين المسيحي

الزواج المختلط من الناحية الايمانية :

مصاهرة المسيحي لغير المسيحي تلزمه بالتخلي عن دينه وأيمانه .. فالزواج في الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية الأرثوذكسية له ضوابطه وقوانينه ومن أهمها عدم زواج المسيحي بطرف مخالف له في الدين والعقيدة

( تراجع صلوات الاكليل المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية )

حظر معلمنا بولس الرسول في رسالتيه الأولي والثانية إلي أهل كورنثوس الزواج المختلط .. بل اوجب .. إلا يكون الزواج في المسيحية إلا بين مؤمن ومؤمنه .. ففي :-

الرسالة الأولى 39 : 7 يقول : " أن من يتزوج ففي الرب فقط "

الرسالة الثانية 14 : 6 يقول : " لا تكونوا تحت نير غير المؤمنين لأنه .. أي نصيب

للمؤمن مع غير المؤمن !!؟ لذلـك اخرجو من وسـطهم

واعتزلوا يقول الــرب .. واكـون لكم أبا وأنتـم

تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر علي كل

شئ "

الزواج المختلط من الناحية القانونية :

نصت المادة /13 من مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية علي أن الزواج لابد أن يتم بين رجل واحد .. وأمرأه واحدة ( مسيحيين ) أي متحدي الديانة ... ولا يعترف بأي زواج مختلط الأمر للقضاء في صورة " دعوي حسبة " أي لوجه الله تعالى توصلا لحكم القاضي بالتفريق

اما زواج الميلم بالمسيحية ( أو اليهودية ) فإنه صحيح في الشرع الاسلامي .. وتترتب عليه كافة آثاره في العلاقات الزوجية .. وصحة نسب الأولاد ، وتحكم كل هذه أحكام الشريعة الإسلامية دون إخلال بأحتفاظ الزوجه بديانتها وممارشة طقوس وشعائر عقيدتها

ولما كان مثل هذا الزواج المختلط محك.. أي يدين أحد طرفيه فقط بالمسيحية

لا يتصور قانونا وشرعا زواج المسلمة بغير المسلم .. فهو باطل بطلانا مطلقا وأن تم واقعا يعتبر علاقة غير شرعيه محرمة ، وتستوجب التفريق بين الزوجين ، ويحق لأي موطان رفع وما بأحكام الشريعة الإسلامية فينطبق علي الزوجة – أحكام هذه الشريعة مثل تطليقها بالإرادة المنفردة من جانب الزوج طلاقا رجعيا أو بائنا .. أو اتخاذ لنفسه زوجه ثانية ، وأيضاً تطبيق احكام الشريعة فيما يتعلق بالنفقه والنشوز والطاعه

ومن ناحية أخرى .. فأن الأولاد ثمرة هذا الزواج يكونون من المسلمين اتباعا لدين أبيهم المسلم – لحين بلوغهم سن الرشد فيما لو رغبوا في اعتناق دين آخر

وأخيرا فأن قانون المواريث المصري .. وهو تشريع موحد ينطبق علي سائر المصريين أيا كانت ديانتهم يجعل اختلاف الدين مانعا من الميراث ومن ثم فأن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم عند وفاته

ثانيا : اختلاف المذهب :

ويقصد باختلاف المذهب .. أن يكون الزوجان المسيحيان غير متحدي المذهب او الملة كزواج القبطي الأرثوذكسي بقبطية كاثوليكية .. أو زواج أحد أبناء كنيسة الروم الأرثوذكس المصريين بزوجة سريانية أو انجيليه

والزواج المختلط مذهبيا يظهر في الواقع كثيرا .. في أحوال تغيير أحد الزوجين لمذهبه أو ملته بعد الزواج .. مثل الزواج الذي ينعقد بين زوجين قبطيان أرثوذكس .. ثم يغير أحدهما ملته بعد الزواج إلى الروم الأرثوذكس .. فأصبحا بعد الزواج مختلفي ملة

وطبقا لنص المادة/7 من القانون 462 لسنة 1955 .. فأنه لا يعتد بهذا التغيير الذي تم بعد الزواج .. إلا إذا كان إلى الإسلام .. فتطبق الشريعة الاسلاميه علي الزوجين باعتبارهما مختلفي الديانة

وقد اتفقت الطوائف المسيحية بالإجماع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي عدم قبول تغيير الطائفة أو المذهب في هذه الأحوال .. وتطبيق الشريعة الخاصة بعقد الزواج عند إبرامه بأعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين

----------------------------

مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق

وحدة الزوجية

تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات .. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد : -

" ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة ... فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا "

ولا يتصور أن يصبح الزوجان جسدا واحدا إلا إذا اخذ بمبدأ وحدة الزواج .. وعلي هذا فالرجل المتزوج لا يستطيع أن يتخذ زوجه أخري طالما أن الزواج الأول لا يزال قائما .. لان ذلك يؤدي على تعدد الزوجات .. وهو ما تحرمه الشريعة المسيحية ... وكذلك لا يجوز للمرأة أن تعقد زواجا ثانيا طالما إنها مرتبطة بزواج قائم .. فلا تعدد للزوجات ولا تعدد للأزواج

وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها : -

" لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما "

كما نصت المادة /32 فقرة /5 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي اعتبارالزواج باطلا إذا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم

وقتية هذا المانع :

ومن ثم فأن مشغولية أحد الزوجين بزوجية قائمة من موانع الزواج .. بحيث لا يحل للإنسان أن يعقد عقد زواج جديد إلا إذا انحلت الزوجية السابقة .. وتبعا لذلك فهذا المانع لا يتوافر إلا إذا كان الزواج الأول قائما أي زواجا صحيحا .. فالعبره بأبرام الزواج . ولو لم يكن قد تم الدخول فالزواج في الشريعه المسيحية يوجد صحيحا وكاملا بمجرد ابرامه بصرف النظر عن الدخول .. فالزواج الأول إذا انعقد صحيحا . لا يجوز أن ينعقد بعدة زواجا آخر .. ما لم يثبت انقضاء الزواج الأول بالوفاة أو التطليق

وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة .. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج .. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه .. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة .. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل .. أما في حالة وفاة الزوجة .. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط

أما إذا كان الزوج مفقودا .. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة .. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا

جزاء مخالفة هذا الشرط

إذا تزوج أحد الزوجين قبل انحلال الزوجية الأولي .. وقع الزواج الثاني باطلا وأعتبر الزوج زانيا . ويترتب علي ذلك أحقية الزوج الآخر في طلب التطليق.. لان الزنا من الأسباب الشرعية للتطليق بالاضافه إلى معاقبة الزاني بجريمة الزنا .. هذا بالاضافه إلى أن الزواج الثاني أثبتت بياناته بالخطأ في المحرر الرسمي الذي عقد به وهو وثيقة الزواج .. مما يعد تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون الجنائي

وفي هذا الشأن لا يجب إغفال نص المادة /21 من مشروع اللائحة الموحدة التى نصت علي : -

" يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج ىخر ، قبل انحلال الزواج القائم

بينهما انحلال باتا ، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا

وتعدد الزوجات محظور في المسيحية "

وأخيرا .. ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن أن رجل الدين هو الذي يتحق من انتقاء مانع الارتباط بزوجية قائمة .. وتبعا لذلك فأن من يدعي بطلان الزواج يكون عليه أن يثبت أن أحد الزوجين لا يزال مرتبطا بزواج قائم .. وهي مسألة من السهل إثباتها عن طريق إثبات وجود عقد زواج سابق لأي سابق من الزوجين .. وعلي الزوج الآخر أن يثبت تحلله من هذا الزواج

------------------------------

أنتظار المرأة عشرة أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا

( فترة العدة )

يحتم القانون عي المرأة التي ينحل عقد زواجها .. أن تنتظر عشرة أشهر قبل ان تتزوج زواجا جديدا سواء اكان انحلال الزوجية بسبب الوفاة أو التطليق او بسبب البطلان

وقد نصت المادة/26 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الآتي :

" ليس للمرأة التي توفي زوجا او قي بانحلال زواجها منه

أن تعقد زواجا ثانيا ، إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة

من تاريخ الوفاة .. إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد "

والحكمة من تقرير هذه المدة ( عشرة أشهر ) هو منع اختلاط الأنساب .. لان المرأة إذا تزوجت مباشرة عقب انفصالها عن زوجها السابق وقبل مضى عشرة أشهر .. وأنجبت يحدث لبس وتشكك في نسب المولود .. هل ينسب للزواج الأول أم الثاني ؟ وأحكام العدة تسري سواء علي الزوجة المطلقة أو الارمله أو المحكوم ببطلان زواجها .. وفي حالة الوفاة تبدأ العشرة شهور من تاريخ الوفاة .. وفي الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي

وأوردت المادة المذكور علي أنه هذا الميعاد ( عشرة أشهر ) إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج

---------------------------------

لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه
ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً ( مانع عقابى ) قصد به من المنع .. عقاب الزاني .. ومنع زواجه بسبب علة زناه .. سواء كان الزان رجلا أو امرأة

وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها ، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19 : 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد : -

" من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني

ومن تزوج مطلقه فقد زني "

فالإنجيل لا يتصور إلا أن تكون المطلقة زانية ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة . اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا

أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر .. فقد ورد بصراحة نص .. يحرم زواج من طلق لعلة زناه .. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي :-

" لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا "

ويترتب علي ما تقدم أن الزاني .. سواء كان رجلا أو امرأة .. والذى طلق بسبب ثبوت الزنا عليه ، لا يجوز له أن يبرم زواجا جديدا

وبتاريخ 18/11/1971 صدر

القرار البابوي رقم /7

بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا

متضمنا

عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا . فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : -

" وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 )

وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم :

" أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " ( متي19 : 11 )

ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 )

كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما

البابا شنودة الثالث

بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

كما أرسى المجلي الاكليريكى ما هو في حكم الزنا

فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية : -

هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة

ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها

وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه

تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور

اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه

الشذوذ الجنسي

وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه

وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 )

الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي : -

لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل

" من يتزوج مطلقة فإنه يزني " ( متي 5 : 32 )

وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني

( متى 19 : 9 )

وقد ورد في الانجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني "

( لو 16 : 18 )

وورد في الانجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني "

( مرقس 10 : 12 )

والمرأة المطلقه أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فأن الانجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسه التي أوردناها إذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد

أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب

أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة

لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية

البابا شنودة الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

--------------------------

وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زوالة يمنع
من وجود علاقة زوجية

نصت المادة / 25 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد علي الآتي : -
" لا يجوز الزواج في الأحوال الاتية : -

اذا كان لدي احد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه .. والخنوثة .. والخصاء

اذا كان احدهما مجنونا

اذا أن أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل .. والهري .. والجزام .. ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج

وطبقا لهذا النص الصريح يعتبر المرض – إذا توافرت فيه شروط معينه– مانعا من الزواج في الشريعة المسيحية .. وتبعا لذلك ايضاً يمتنع انعقاد الزواج اذا كان أحد الزوجين مصابا بالعجز الجنسي سواء كان ( عنه .. أو خنوثه .. أو خصاء ) أو بالجنون .. أو باي مرض غير قابل للشفاء أو قابل له .. ولكنه معد بحيث يخشي منه علي سلامة الطرف الأخر

ومرض ( العنه ) هو انعدام القدرة علي اقامه علاقة زوجيا انعداما كاملا سواء كان ذلك بسبب بواعث نفسية وتسمي ( عنه نفسية ) أو بسبب مرضي وتسمي ( عنه مرضية ) والعنه بنوعيها تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج سواء كانت سابقه علي الزواج ومتحققه وقت قيامه .. لان مثل هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج – اذا ما تم – باطلا بطلانا مطلقا – بشرط ثبوت أن هذا العجز لا يرجي زواله .. ولا يمكن البرء منه

والحكمه من هذا المنع .. انه من غايات الزواج الأساسية أشباع كل من الرجل والمرأة لغريزته الجنسيه .. فأذا لم يتسني له اشباع هذه الرغبة .. فمن باب اولي لا ينعقد زواجها

لذلك نجد الغالبية العظمي من الشرائع المسيحية تجعل من العجز الجنسي مانعا من انعقاد الزواج .. وتبعا لذلك لابد أن توافر شروط معينه لكي يمتنع انعقاد الزواج بسبب العجز الجنسي

وهذه الشروط هي : -

أن يكون العجز سابق علي الزواج

أن يكون العجز الجنسي مما لا يرجي الشفاء منه .. لأن مثل هذا العجز فقط هو الذي لا يتحقق مع قيامه مقصود الزواج

أن يكون العجز جسميا .. أي لا يرجي شفاؤه وبالتالى يتحقق ضرر من جرائه .. والمرجع في ذلك الى الفحص الطبي

وتقدير عما اذا كان العجز يرجئ أو لا يرجئ شفاؤه .. متروك للقاضي بعد أخذ رأي أهل الخبرة

وتبعا لذلك فأن اعتبار العجز الجنسي مانعا من الزواج مسأله ترقي إلي مرتبه النظام العام .. ومن ثم فأن الزواج الذي يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا .. سواء علم به المصاب أو لم يعلم .. وسواء رضي به الطرف الأخر أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضا لا يزيل واقعه معينه هي أن مثل هذا الزواج لن يتحقق المقصود منه

وقد طبق القضاء هذه ىالقاعدة فقضي ببطلان الزواج بصرف النظر عما اذا كانت الزوجه تعلم بالعجز قبل الزواج أو تجهله

أما بالنسبه لما ورد بالفقره ( 2 ) من المادة المذكورة والخاصه بأعتبار الجنون مانعا من الزواج .. فذلك يرجع إلي أن المجنون .. هو الشخص عديم التمييز المنعدم الاهلية .. وبالتالي لا اراده له .. ولا يتصور أن يصدر منه رضا بالزواج .. وبالتالي فأن أصابته بالجنون تجعلة غير كامل الاهلية .. حتي ولو عقد الزواج اثناء فترة افاقته المؤقته من الجنون .. فأن مثل هذا الزواج يعتبر باطلا بطلانا مطلقا

----------------------

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

تم التطوير بواسطة شركة ايجى مى دوت كوم
تصميم مواقع مصر - ايجى مى دوت كوم